وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع اليهم - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع اليهم

فإن أصابوا خنزيرا فقد قال في سير الواقدي يقتل ان كان به عدو ، فمن أصحابنا من قال ان كان فيه عدو قتل لما فيه من الضرر ، و ان لم يكن فيه عدو لم يقتل ، لانه لا ضرر فيه .

و منهم من قال يجب قتله بكل حال ، لانه يحرم الانتفاع به فوجب إتلافه فالخمر ، و ان أصابوا كلبا ، فان كان عقورا قتل لما فيه من الضرر ، و ان كان فيه منفعة دفع إلى من ينتفع به من الغانمين أو من أهل الخمس و ان لم يكن فيهم من يحتاج اليه خلى ، لان اقتناءه لغير حاجة محرم و قد بيناه في البيوع .

( فصل ) و ان أصابوا مباحا لم يملكه الكفار كالصيد و الحجر و الحشيش و الشجر فهو لمن أخذه كما لو وجده في دار الاسلام ، و ان وجد ما يمكن أن يكون للمسلمين و يمكن أن يكون للكفار كالسيف و القوس عرف سنة ، فان لم يوجد صاحبه فهو غنيمة .

( فصل ) و ان فتحت أرض عنوة و أصيب فيها موات ، فان لم يمنع الكفار عنها فهو لمن أحياه كموات دار الاسلام ، و ان منعوا عنها كان للغانمين لانه يثبت لهم بالمنع عنها حق التملك فانتقل ذلك الحق إلى الغانمين كما لو تحجروا مواتا للاحياء ثم صارت الدار للمسلمين ، و ان فتحت صلحا على أن تكون الارض لهم لم يجز للمسلمين أن يملكوا فيها مواتا بالاحياء ، لان الدار لهم فلم يملك المسلم فيها بالاحياء .

( فصل ) و ما أصاب المسلمون من مال الكفار و خيف أن يرجع إليهم ينظر فيه فإن كان الحيوان أتلف حتى لا ينتفعوا به و يتقووا به على المسلمين ، و ان كان حيوانا لم يجز إتلافه من ضرورة ، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها ، قيل يا رسول الله و ما حقها قال أن تذبحها فتأكلها و لا تقطع رأسها فترمى بها ، و ان دعت إلى قتله ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم و ما أصابه المسلمون خيل و خيف أن يأخذوه و يقاتلونا عليه جاز قتله ، لانه إذا لم يقتل أخذه الكفار و قاتلوا به المسلمين .

/ 455