وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع اليهم
فإن أصابوا خنزيرا فقد قال في سير الواقدي يقتل ان كان به عدو ، فمن أصحابنا من قال ان كان فيه عدو قتل لما فيه من الضرر ، و ان لم يكن فيه عدو لم يقتل ، لانه لا ضرر فيه .و منهم من قال يجب قتله بكل حال ، لانه يحرم الانتفاع به فوجب إتلافه فالخمر ، و ان أصابوا كلبا ، فان كان عقورا قتل لما فيه من الضرر ، و ان كان فيه منفعة دفع إلى من ينتفع به من الغانمين أو من أهل الخمس و ان لم يكن فيهم من يحتاج اليه خلى ، لان اقتناءه لغير حاجة محرم و قد بيناه في البيوع .( فصل ) و ان أصابوا مباحا لم يملكه الكفار كالصيد و الحجر و الحشيش و الشجر فهو لمن أخذه كما لو وجده في دار الاسلام ، و ان وجد ما يمكن أن يكون للمسلمين و يمكن أن يكون للكفار كالسيف و القوس عرف سنة ، فان لم يوجد صاحبه فهو غنيمة .( فصل ) و ان فتحت أرض عنوة و أصيب فيها موات ، فان لم يمنع الكفار عنها فهو لمن أحياه كموات دار الاسلام ، و ان منعوا عنها كان للغانمين لانه يثبت لهم بالمنع عنها حق التملك فانتقل ذلك الحق إلى الغانمين كما لو تحجروا مواتا للاحياء ثم صارت الدار للمسلمين ، و ان فتحت صلحا على أن تكون الارض لهم لم يجز للمسلمين أن يملكوا فيها مواتا بالاحياء ، لان الدار لهم فلم يملك المسلم فيها بالاحياء .( فصل ) و ما أصاب المسلمون من مال الكفار و خيف أن يرجع إليهم ينظر فيه فإن كان الحيوان أتلف حتى لا ينتفعوا به و يتقووا به على المسلمين ، و ان كان حيوانا لم يجز إتلافه من ضرورة ، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها ، قيل يا رسول الله و ما حقها قال أن تذبحها فتأكلها و لا تقطع رأسها فترمى بها ، و ان دعت إلى قتله ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم و ما أصابه المسلمون خيل و خيف أن يأخذوه و يقاتلونا عليه جاز قتله ، لانه إذا لم يقتل أخذه الكفار و قاتلوا به المسلمين .