بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) حديث ابن عمر أخرجه البخارى و أبو داود و ابن حبان ( أن جيشا غنموا طعاما و عسلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يأخذ منهم الخمس ، و أخرجه البيهقي و رجح الدار قطنى وقفه أثر ابن أبى أوفى أخرجه أبو داود و الحاكم و البيهقى حديث عبد الله بن مغفل أخرجه البخارى و مسلم عن عبد اله بن مغفل قال أصبنا جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته و قلت لا أعطى أحدا اليوم من هذا شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه و آله مبتسما ) حديث رو يفع الانصاري ( من كان يؤمن بالله ) أخرجه أحمد و أبو داود و ابن حبان و زاد : روى ذلك يوم حنين بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال يوم حنين ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الاخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم و لا يلبس ثوبا من فىء حتى إذا أخلقه رده فيه و لا أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه البيهقي و سكت عنه البركمانى في الجوهر النقي .اللغة ، قوله ( إذا دخل الجيش دار الحرب.) قال الشوكاني في النيل يجوز أخذ الطعام ، و يقاس عليه العلف للدواب بغير قسمة ، و لكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية ، كما في حديث ابن ابى أوفى ، و إلى ذلك ذهب الجمهور ، سواء اذن الامام أم لم يأذن ، و العلة في ذلك أن الطعام يقل في دار الحرب ، و كذلك العلف فأبيح للضرورة ، و الجمهور أيضا على جواز الاخذ ، و لو لم تكن ضرورة .و قال الزهرى لا تأخذ شيئا من الطعام و لا غيره إلا بإذن الامام .و قال سليمان بن موسى يأخذ إلا ان نهى الامام .و قال ابن المنذر قد وردت الاحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول ، و اتفق علماء الامصار على جواز أكل الطعام ، و جاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه ، و قال الشافعي و مالك يجوز ذبح الانعام للاكل كما يجوز أخذ الطعام ، و لكن قده الشافعي بالضرورة إلى الاكل حيث لا طعام .اه و حديث أبى رويفع فيه دليل على أنه لا يحل لاحد من المجاهدين أن يبيع