بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رواه من طريق آخر عن ميمون بن مهران عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا ، و رينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن وطي بعض الغانمين جارية من الغنيمة لم يجب عليه الحد و قال أبو ثور يجب ، و هذا خطأ لان له فيها شبهة و هو حق التملك و يجب عليه المهر لانه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشبهة فوجب المهر على الواطي ء كالوطء في النكاح الفاسد ، و ان أحبلها ثبت النسب للولد و ينعقد الولد حرا الشبهة و هل تقسم الجارية في الغنيمة أو تقوم على الواطي ؟ فيه طريقان ، من أصحابنا من قال ان قلنا انه إذا ملكها صارت أم ولد قومت عليه ، و ان قلنا انها لا تصير أم ولد له لم تقوم عليه .و قال أبو إسحاق تقوم على القولين ، لانه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها و لا يجوز تأخير القسمة لان فيه اضرارا بالغانمين فوجب أن تقوم ، و ان وضعت فهل تلزمه قيمة الولد ؟ ينظر فيه فإن كان قد قومت عليه لم تلزمه لانها تضع في ملكه ، و ان لم تكن قومت عليه لزمه قيمة الولد لانها وضعته في ملكه ( فصل ) و من قتل في دار الحرب قتلا يوجب القصاص أو أتى بمعصية توجب الحد وجب عليه ما يجب في دار الاسلام ، لانه لا تختلف الداران في تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة .( الشرح ) روى البيهقي في سننه الكبرى ما يخالف ما أورده المصنف اذ قال بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه خالد بن الوليد في جيش ، فبعث خالد ضرار ابن الازور في سرية في خيل فأغاروا على حى من بني أسد فأصابوا إمرأة عروسا جميلة فاعجبت ضرار ، فسألها أصحابه فأعطوها إياه فوقع عليها ، فلما قفل ندم و سقط به في يده ، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل ، فقال خالد فإنى قد أجزتها لك و طيبتها لك ، قال لا حتى تكتب بذلك إلى عمر ، فكتب عمرأن أرضخه بالحجارة ، فجاء كتاب عمر رضى الله عنه و قد توفى ، فقال ما كان الله ليخزى ضرار بن الازور .