بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و روى البيهقي أن ابن عمر سئل عن جارية كانت بين رجلين وقع عليها أحدهما قال هو خائن ليس عليه حد تقوم عليه قيمة ، و فى رواية أخرى ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها و يأخذها ، و سكت عنه ابن التركماني قوله ( و من قتل في دار الحرب.) و قد بوب البيهقي في سننه الكبرى باب اقامة الحدود في أرض الحرب ، ثم أورد فيه ، قال الشافعي رحمه الله قد أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم الحد بالمدينة و الشرك قريب منها و فيها شرك كثير موادعون و ضرب الشارب بحنين و الشرك قريب منه و روى عن عبد الرحمن ابن أزهر الزهرى قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد و أتى بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم و حثا رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه من التراب .و ذكر أن أبا داود روى في مراسيله : قال صلى الله عليه و سلم و أقيموا الحدود في الحضر و السفر على القريب و البعيد و لا تبالوا في الله لومة لاثم ، و ذكر أثر عمر إلى خالد السابق ، و لم يتعقبه ابن التركماني بشيء ، ثم بوب بابا آخر فقال : باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع ، و روى فيه آثارا منها أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عمير بن سعد الانصاري و إلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحمد من المسليمن في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة ، قال الشافعي : ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مستنكر ، و هو يعيب أن يحتج بحديث ثابت ، و يقول حدثنا شيخ ، و من هذا الشيخ ؟ و يقول مكحول عن زيد بن ثابت و مكحول لم ير زيد بن ثابت ، قال الشافعي ، و قوله يلحق بالمشركين ، فإن لحق بهم فهو أشقى له ، و من ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين و مسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب ، ثم تعقبه ابن البركمانى في الجوهر النقي ( قال الشافعي ما روى عن عمر مستنكر ) بقوله قلت أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف بسنده قال : كتب عمر ابن الخطاب : ألا لا يجلدن أمير جيش و لا سرية أحدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار ، و عن أبى الدرداء : نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو