بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما لا لغيره من إذنه لتخفف السفينة وجب عليه ضمانه لانه أتلف مال غيره بغير اذنه فوجب عليه ضمانه كما و خرق ثوبه و إن قال لغيره ألق متاعك فيالبحر و لم يضمن له عوضا فألقاه فقد قال المسعودي هل يجب على الذي أمره بالالقاء ضمانه ؟ فيه وجهان كما قلنا فيه إذا قال لغيره اقض عني ديني و لم يضمن له عوضه و قال سائر أصحابنا لا يلزمه ضمانه ، و هو المنصوص ، لانه لم يضمن له بدله فلم يلزمه ، كما لو قال : أعتق عبدك فأعتقه ، و الفرق بين هو بين قضأ الدين متحقق نفعه للطالب لان ذمته تبرأ بالقضاء ، و هاهنا لا يتحقق النفع بذلك ، بل يجوز أن يسلموا و يجوز أن لا يسلموا و إن قال له ألق متاعك في البحر و على ضمانه أو على أنى أضمن لك قيمته ، فألقاه ، وجب على الطالب ضمانه ، و هو قول الفقهاء كافة إلا أبا ثور فإنه قال لا يلزمه لانه ضمان ما لم يجب ، و هذا خطأ ، لانه استدعى إتلاف مال لغرض صحيح فصح كما لو قال أعتق عبدك و على قيمته أو طلق إمرأتك و على ألف .( فرع ) و إن قال لغيره ألق متاعك في البحر و على و على ركاب السفينة ضمانه فألقاه ، وجب على الطالب حصته ، فإن كانوا عشرة لزمه ضمان عشره .و ان قال ألقه على أن أضمنه و كل واحد من ركاب السفينة ، فألقاه ، وجب على الطالب ضمان جميعه لانه شرط أن يكون كل واحد منهم ضامنا له و إن قال ألق متاعك و على و على ركاب السفينة ضمانه ، و قد أذنوا لي في ذلك فإن صدقوه لزم كل واحد منهم بحصته و إن أنكروا حلفوا و لزم الطالب ضمانه جميعه ، و ان قال ألق متاعك و على و على ركاب السفينة ضمانه و على تحصيله منهم فألقاه وجب على الطالب ضمان جميعه .و ان قال صاحب المتاع لآخر ألق متاعي و عليك ضمانه ، فقال نعم فألقاه ، وجب عليه ضمانه لان ذلك بمنزلة الاستدعاء منه .و ان قال ألق متاعك و على نصف قيمته ، و على فلان ثلثه و على فلان سدسه ، فألقاه ، فإن صدقه الاخران أنهما أذنا للطالب في ذلك لزمه نصف قيمته و لزم الاخران النصف ، و ان أنكر الاخران حلفا و وجب الجميع على الطالب فإن قال الطالب ألقى أنا متاعك و على ضمانه ، فقال صاحب المتاع نعم ، فألقاه لم يكن مأثوما و وجب عليه ضمانه