مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لا لغيره من إذنه لتخفف السفينة وجب عليه ضمانه لانه أتلف مال غيره بغير اذنه فوجب عليه ضمانه كما و خرق ثوبه و إن قال لغيره ألق متاعك فيالبحر و لم يضمن له عوضا فألقاه فقد قال المسعودي هل يجب على الذي أمره بالالقاء ضمانه ؟ فيه وجهان كما قلنا فيه إذا قال لغيره اقض عني ديني و لم يضمن له عوضه و قال سائر أصحابنا لا يلزمه ضمانه ، و هو المنصوص ، لانه لم يضمن له بدله فلم يلزمه ، كما لو قال : أعتق عبدك فأعتقه ، و الفرق بين هو بين قضأ الدين متحقق نفعه للطالب لان ذمته تبرأ بالقضاء ، و هاهنا لا يتحقق النفع بذلك ، بل يجوز أن يسلموا و يجوز أن لا يسلموا و إن قال له ألق متاعك في البحر و على ضمانه أو على أنى أضمن لك قيمته ، فألقاه ، وجب على الطالب ضمانه ، و هو قول الفقهاء كافة إلا أبا ثور فإنه قال لا يلزمه لانه ضمان ما لم يجب ، و هذا خطأ ، لانه استدعى إتلاف مال لغرض صحيح فصح كما لو قال أعتق عبدك و على قيمته أو طلق إمرأتك و على ألف .

( فرع ) و إن قال لغيره ألق متاعك في البحر و على و على ركاب السفينة ضمانه فألقاه ، وجب على الطالب حصته ، فإن كانوا عشرة لزمه ضمان عشره .

و ان قال ألقه على أن أضمنه و كل واحد من ركاب السفينة ، فألقاه ، وجب على الطالب ضمان جميعه لانه شرط أن يكون كل واحد منهم ضامنا له و إن قال ألق متاعك و على و على ركاب السفينة ضمانه ، و قد أذنوا لي في ذلك فإن صدقوه لزم كل واحد منهم بحصته و إن أنكروا حلفوا و لزم الطالب ضمانه جميعه ، و ان قال ألق متاعك و على و على ركاب السفينة ضمانه و على تحصيله منهم فألقاه وجب على الطالب ضمان جميعه .

و ان قال صاحب المتاع لآخر ألق متاعي و عليك ضمانه ، فقال نعم فألقاه ، وجب عليه ضمانه لان ذلك بمنزلة الاستدعاء منه .

و ان قال ألق متاعك و على نصف قيمته ، و على فلان ثلثه و على فلان سدسه ، فألقاه ، فإن صدقه الاخران أنهما أذنا للطالب في ذلك لزمه نصف قيمته و لزم الاخران النصف ، و ان أنكر الاخران حلفا و وجب الجميع على الطالب فإن قال الطالب ألقى أنا متاعك و على ضمانه ، فقال صاحب المتاع نعم ، فألقاه لم يكن مأثوما و وجب عليه ضمانه







/ 455