بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو حفص عمر الغزنوي في الغرة المنيفة ( مسألة ) إذا استولى الكفار على أموال المسلمين و أحرزوها بدارا لحرب ملكوها عند أبى حنيفة رضى الله عنه و عند الشافعي رحمه الله لم يملكوها ، حجة أبى حنيفة رضى الله عنه قوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم ) أسماهم فقراء مع إضافة الاموال إليهم ، و الفقير من لا مال له لا من بعدت يده عن المال ، و من ضرورته ثبوت الملك لمن استولى على أموالهم من الكفار و روى عن على رضى الله عنه أنه قال يوم الفتح : يا رسول الله ألا نزل دارك ؟ فقال ( و هل ترك لها عقيل من منزل ) و كان للنبي صلى الله عليه و سلم دار بمكة ورثها من خديجة رضى الله عنه فاستولى عليها عقيل و كان مشركا و روى ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا أصاب بعيرا له في الغنيمة ، فأخبر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، و إن وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن ) و روى تميم عن طرفة أنه عليه الصلاة و السلام قال في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين ثم جاء المالك الاول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم ( إن شئت أخذته بالثمن ) فلو بقي في ملك المالك القديم لكان له الاخذ بغيرشئ ، حجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) فينبغي أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة و الاستيلاء عليه .الحجة الثانية أن المسلم خير من الكافر ، و المسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكا له فالكافر أولى الجواب عنه أما الآية فمقتضاها نفى السبيل على نفس المسلم ، و نحن نقول بموجبه ، فإذا استوزلى على نفسه يملكه و نحن نمكلهم ، و لكن الاصل في الاموال عدم العصمة ، و إنما صار معصوما بالاحراز بدار الاسلام ، فإذا أحرزوها بدار الحرب زالت العصمة بزوال سببها فبقيت أموالا مباحة فتملك بالاستيلاء عليه و فيه وقع الفرق بين استيلاء المسلم و الكافر و أن المسلم لم يحرزها إلى دارا لحرب و الحربى أحرزها فافترقا .