إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الاول ماالعمل
( فصل ) و إذا وقع رجل في بئر و وقع آخر خلفه من جذب و لا دفع ، فإن مات الاول وجبت ديته على الثاني لما روى على بن رباح اللخمى أن بصيرا كان يقود أعمى موقعا في بئر فوقع الاعمى فوق البصير فقتله ، فقضى عمر رضى الله عنه بعقل البصير على الا أعمى فكان الاعمى ينشد في الموسم يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا و لان الاول مات بوقوع الثاني عليه فوجبت ديته عليه ، و ان مات الثاني هدرت ديته ، لانه لا صنع لغيره في هلاكه ، و إن مأتا جميعا وجبت دية الاول على الثاني ، و هدرت دية الثاني لما ذكرناه ، فإن جذب الاول الثاني و مات الاول هدرت ديته ، لانه مات بفعل نفسه ، و إن مات الثاني وجبت ديته على الاول لانه مات بجذبه ، و ان وقع الاول ثم وقع الثاني ثم وقع الثالث ، فإن كان وقوعهم من جذب و لا دفع وجبت دية الاول على الثاني و الثالث ، لانه مات بوقوعهما عليه ، و تجب دية الثاني على الثالث ، لانه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بدينه ، و تهدر دية الثالث لانه مات من وقوعه ، فإن جذب بعضهم بعضا بأن وقع الاول و جذب الثاني و جذب الثاني الثالث و ماتوا وجب للاول نصف الدية على الثاني ، لانه مات من فعله بجذب الثاني ، و من فعل الثاني بجذب الثالث ، فهدر النصف بفعله و وجب النصف ، و يجب للثاني نصف الدية على الاول لانه جذبه و يسقط نصفها لانه جذب الثالث ، و يجب للثالث الدية لانه لا فعل له في هلاك نفسه ، و على من تجب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنها تجب على الثاني لانه هو الذي جذبه و الوجه الثاني أنها تجب على الاول و الثاني نصفين ، لان الثاني جذبه و الاول جذب الثاني فاضطره إلى جذب الثالث ، و كان كل واحد منهما سببا في هلاكه فوجبت الدية عليهما .
( فصل ) و ان تجارح رجلان و ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه قصد قتله فجرحه دفعا عن نفسه فالقول قول كل واحد منهما ، مع يمينه أنه ما قصد