مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قتل صاحبه ، فإذا حلقا وجب على كل واحد منهما ضمان جرحه ، لان الجرح قد وجد و ما يدعيه كل واحد منهما من قصد الدفع عن نفسه لم يثبت فوجب الضمان ( الشرح ) خبر على بن رباح اللخمى أخرجه الدار قطنى عن اسماعيل المحاملي نا زيد بن الحباب نا موسى بن على بن رباح اللحمي ، و قد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية موسى بن على بن رباح عن أبيه .


قال الحافظ بن حجر : و فيه انقطاع ، و لفظه : فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى ، فذكر أن الاعمى كان ينشد ، ثم ذكر الابيات .


أما المنجنيق فإنه آلة يرمى عنها بالحجارة ، يقال بفتح الميم و جاء كسرها عن ابن قتيية و جمعه مجانق و هي معربة ، و أصلها بالفارسية ( من جى نيك ) أى ما أجودنى ، و هو بمثابة المدافع التي تقذف قذائف النيران في عصرنا هذا ، و قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم حاصر الطائف بالمنجنيق .


أما على بن رباح أبو عبد الله المصري قال على بن عمر الحافظ : لقبه على بالضم وثقه النسائي و فى الخلاصة مات بعد العشر و مائة ، و فى التهذيب سنة سبع عشرة أما الاحكام فإنه إذا رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فأصابوا رجلا من غيرهم فقتلوه فقد اشتركوا في قتله فإن لم يقصدوا بالرمي أحدا وجبت ديته مخففة على عاقلة كل واحد منهم عشرها ، و إن كانوا قصدوه بالرمي فأصابوه لم يكن عمد خطأ ، لانه لم يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق ، و انما يتفق وقوعه ممن وقع به ، فتجب ديته مغلظة على عاقلة كل واحد منهم عشرها ، و ان رجع الحجر على أحدهم فقتله سقط من ديته العشر و وجب على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته لانه مات بفعله و فعلهم ، فهدر ما يقابل فعله و وجب ما يقابل فعلهم .


و إنما تجب الدة على من مد منهم الحبال و رمى الحجر ، كمن وضع القذيفة في المدفع و الاخر ضبط الهدف و غيره ضغط الزناد ، فإذا أحضر أحدهم القذيفة ثم تنحى فلا شئ عليه لانه صاحب سبب و المباشر غيره فتعلق الحكم بالمباشر قوله ( و إذا وقع في بئر الخ ) فجملة ذلك أنه إذا وقع لرجل في بئر أو زبية و هي حفرة في موضع عال يصاد فيها الاسد و نحوه و الجمع زبى مثل مدية


/ 455