بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الثاني على نفسه ، و يجب له على الثاني ثلث الدية لجذبه الثالث عليه ، و على الثالث ثلث الدية بجذبه الرابع عليه . و أما الثاني فقد مات بفعله و فعل الاول و فعل الثالث ، فيجب له على الاول ثلث الدية و على الثالث ثلث الدية و بسقط الثلث و أما الثالث ففيه وجهان : ( أحدهما ) يسقط من ديته النصف و يجب له على الثاني النصف لانه مات بفعله و هو جذبه الرابع فسقط النصف لذلك ، و بفعل الثاني و هو جذبه له ( و الثاني ) يسقط من ديته الثلث لانه مات بثلاثة أفعال للرابع و يجذب الثاني له و بجذب الاول للثاني ، فيجب له على الاول ثلث الدية و على الثاني ثلث الدية ، فأما الرابع فيجب له جميع الدية لانه لا صنع له في قتل نفسه و على من يجب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب على الثالث لانه هو الذى جذبه ( و الثاني ) يجب على الاول و الثاني و الثالث لان وقوعه حصل بالجذبات ، فإن قيل فقد روى سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن على رضى الله عنه أن قوما باليمن حفروا زبية ليصطادوا بها الاسد فوقع فيها الاسد فاجتمع الناس على رأسها يبصرونه فتردى رجل فيها فتعلق بثان و تعلق الثاني بثالث و تعلق الثالث برابع فوقعوا فيها فقتلهم الاسد ، فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه ، فقضى للاول بربع الدية لان فوقه ثلاثة و قضى للثاني بثلث الدية لان فوقه اثنين ، و للثالث بنصف الدية ، و لان فوقه واحدا ، و للرابع بكمال الدية ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هو كما قضى . قال أصحابنا : هذا الحديث لا يثبته أهل النقل فهو في مسند أحمد و سنن البيهقي و البزار ، قال و لا نعلمه يروى إلا عن على و لا نعلم له إلا هذه الطريق ، و حنش ضعيف ، و قد وثقه أبو داود . قال في مجمع الزوائد : و بقية رجاله رجال الصحيح و حكم الفقة هو ما قدمنا . ( فرع ) و إن حفر رجل بئرا في موضع ليس له الحفر فيه فتردى فيها رجل و جذب آخر فوقه و ماتا ففيه وجهان حكاهما الطبري في العدة ( أحدهما ) يجب للاول على الحافر نصف الدية و يهدر النصف لانه مات بسببين : حفر البئر و جذبه