بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يؤيد هذا المذهب قوله عليه السلام في حديث ابن عباس ( و يؤدى إليهم العجم الجزية ) أخرجه الترمذي و قال حسن صحيح و ذكره البيهقي في باب من زعم إنما تؤخذ الجزية من العجم .قال ابن عبد الله بعد أن ذكر ( سنوا بهم.) هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص ، لان المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ، و استدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب و قال ابن بطال لو كان لهم كتاب و رفع لرفع حكمه ، و لما استثنى حل ذبائهم و نكاح نسائهم ، فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا للاثر الوارد ، لان في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم ، بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له قال ابن المنذر ليس تحريم نكاحهم و ذبائحهم متفقا عليه .و لكن الاكثر من أهل العلم عليه .و قال الشوكاني بعد أن أورد حديث ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش و جاء النبي صلى الله عليه و سلم و سكوه إلى أبى طالب ، فقال يا ابن أخى ما تريد من قومك ؟ قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب و تؤدى لهم بها العجم الجزية .الخ ) رواه الترمذي و حسنه و النسائي و صححه و الحاكم ، و حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية ) البخارى ، فيه الاخبار بأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية ، زاد الطبراني و إنا و الله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم .و حديث ابن عباس فيه متمسك لم قال لا تؤخذ الجزية من الكتابي إذا كان عربيا ، قال في الفتح : فأما اليهود و النصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق ، و فرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب .و حكى الطحاوي عنهم أنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب و من جميع كفار العجم و لا يقبل من مشركى العرب إلا الاسلام أو السيف