بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال قوم لا توقيت في ذلك ، و ذلك مصروف إلى اجتهاد الامام ، و به قال الثورى ، و قال أبو حنيفة و أحصا به الجزية إثنا عشر درهما و أربعة و عشرون درهما و ثمانية و أربعون لا ينقص الفقير من إثنى عشر درهما و لا يزاد الغنى على ثمانية و أربعون و الوسط أربعة و عشرون درهما ، و قال أحمد دينار أو عدله معافرى لا يزاد عليه و لا ينقص منه و سبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب و ذلك أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معاذا إلى اليمن ، و ذكر الحديث و ثبت أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير و على أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين و ضيافة ثلاثة أيام .و روى عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية و أربعين و أربعة و عشرين و إثنى عشر ، فمن حمل هذه الاحاديث كلها على التخيير و تمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث على النبي صلى الله عليه و سلم متفق على صحته ، و إنما ورد الكتاب في ذلك عاما قال لاحد فيذلك .و هو الاظهر و الله أعلم و من جمع بين حديث معاذ و الثابت عن عمر قال أقله محدود و لا حد لاكثره و من رجح حديثى عمر قال إما بأربعين درهما و أربعة دنانير و إما بثمانية و أربعين درهما و أربعة و عشرين و إثنى عشر على ما تقدم و من رجح حديث معاذ لانه مرفوع قال دينار فقط أو عدله معافرى لا يزاد على ذلك و لا ينقص منه .و قال صديق حسن خان في الروضة : و أما قدرها فضرب عمربن الخطاب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير و على أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين و ضيافة ثلاثة أيام ، قلت قد صح من حديث معاذ بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ) فاختلفوا في الجمع بينه و بين حديث عمر فقال الشافعي أقل للجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، و يستحب للامام المماكسة ليزداد و لا يجوز أن ينقص من دينار و أن الدينار مقبول من الغنى و المتوسط و الفقير .