أنواع القتل من العمد وغيره
في تفسيره أن هذا في الذمي و المعاهد يقتل خطأ فتجب الدية و الكفارة .و قال الحسن و جابر بن زيد و إبراهيم أيضا : إن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم فكفارته التحرير و أداء الدية ، قرأها الحسن ( و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق و هو مؤمن ) قال الحسن : إذا قتل المؤمن الذمي فلا كفارة عليه .
قال ابن العربي و الجملة عندي محمولة حمل المطلق على المقيد .
و جملة ذلك أن الدية تجب بقتل المسلم و الدمى .
قال العمراني : معنى قوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) إذا قتله في دار الاسلام .
و معنى قوله تعالى ( و إن كان من قوم عدولكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) أي إذا كان رجل من المسلمين في بلاد المشركين فحضر معهم الحرب و رماه رجل من المسلمين فقتله .
تقديره في قوم عدولكم ، و معنى قوله تعالى ( و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق ) أهل الذمة .
و من السنة ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن ( و فى النفس مائة من الابل ) و هو إجماع ألا خلاف في وجوب الدية اه قلت و الخلاف في وجوب الكفارة .
فإذا ثبت هذا فإن القتل ثلاثة أنواع : خطأ محض و عمد محض و شبه عمد .
و يقال عمد الخطأ ، فتجب الدية في الخطأ المحض ، و هو أن يكون مخطئا في الفعل و القصد ، مثل أن يقصد طيرا فيصيب إنسانا للآية .
و أما العمد المحض فهو أن يكون عامدا في الفعل عامدا في القصد ، فهل يجب فيه القود ، والدية بدل عنه ؟ أو يجب فيه أحدهما لا بعينه ؟ فيه قولان مضى ذكرهما آنفا .
و أما شبه العمد و هو أن يكون عامدا في الفعل مخطئا في القصد ، مثل أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا فيموت منه فتجب فيه الدية .
و قال مالك رحمه الله : القتل يتنوع نوعين : خطأ محض و عمد محض .
و أما عمد الخطأ فلا يتصور لانه يستحيل أن يكون القائم قاعدا .
دليلنا ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ألا إن قتيل