بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید للثاني على نفسه فانقسمت الدية عليهما و سقط ما قابل فعله ( و الثاني ) حكاه أبو الطيب عن أبى عبد الله الجونى أنه لا يجب له شيء على الحافر لان جذبه الثاني على نفسه مباشرة و الحفر سبب و حكم السبب يسقط بالمباشرة كما قدمنا فيمن أحضر قذيفة المدفع و تنحى . قال الطبري و الاول أصح لان الجذب سبب أيضا لانه لم يقصد به إلقاءه على نفسه ، و انما قصد به التحرز من الوقوع فلم يكن أحدهما بأولى من الآخر ، و الله تعالى أعلم بالصواب . قال المصنف رحمه الله تعالى : باب الديات دية الحر المسلم مائة من الابل لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن و الديات ، و قرء على أهل اليمن أن في النفس مائة من الابل فإن كانت الدية في عمد أو شبه عمد وجبت مائة مغلظة أثلاثا ثلاثون حقة ، و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و قال أبو ثور : دية شبه العمد أخماسا عشرون بنت مخاص ، و عشرون بنت لبون ، و عشرون ابن لبون ، و عشرون حقة ، و عشرون جذعة ، لانه لما كانت كدية الخطأ في التأجيل و الحمل على العاقلة كانت كدية الخطأ في التخميس ، و هذا خطأ لما روى ابن عمر رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم فتح مكة فقال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد قتيل السوط و العصا ، دية مغلظة مائة من الابل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) و روى مجاهد عن عمر رضى الله عنه ( أن دية شبه العمد ثلاثون حقة ، و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة ، و يخالف الخطأ فإنه لم يقصد القتل و لا الجناية فجفف من كل وجه ، و فى شبه العمد لم يقصد القتل ، فجعل كالخطأ في التأجيل ، و الحمل على العاقلة و قصد الجناية ، فجعل كالعمد في التغليظ بالاسنان ، و هل يعتبر في الخلفات السن مع الحمل ؟ فيه القولان . أحدهما لا يعتبر لقوله صلى الله عليه و سلم