مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال في منار السبيل : و لا تؤخذ الجزية من إمرأة و خنثى وصبى و مجنون قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ، ثم قال و قن ( أى عبد ) و زمن و أعمى و شيخ قال و راهب بصومعته ، لان دماءهم محقونة أشبهوا النساء و الصبيان قال أبو يوسف في الخراج : و إنما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء و الصبيان ، و لا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه و لا من أعمى لا حرفة له و لا عمل و لا ذمى يتصدق عليه و لا من مقعد ، و المقعد و الزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما ، و كذلك الاعمى و كذلك المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم ، و إن كانوا إنما هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لو تؤخذ منهم ، و كذلك أهل الصوامع و إن كان لهم غنى و يسار .

ثم قال و لا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل و لا شيء له .

و كذلك المغلوب على عقله .

و قال الحافظ في الفتح ( و اختلف السلف في أخذها من الصبي ، فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ ، و كذلك لا تؤخذ من شيخ فان و لا زمن و لا إمرأة و لا مجنون و لا عاجز عن الكسب و لا أجير و لا من اصحاب الصوامع و الاصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يثبت الامام عدد أهل الذمة و أسماءهم و يجليهم بالصفات التي لا تتغير بالايام ، فيقول طويل أو قصيرأ و ربعة أو أبيض أو أسود أو أسمر أو أشقر أو أدعج العينين أو مقرون الحاجبين أو أقنى الانف ، و يكتف ما يؤخذ من كل واحد منهم ، و يجعل على كل طائفة عريفا ليجمعهم عند أخذ الجزية و يكتب من يدخل معهم في الجزية بالبلوغ و من يخرج منهم بالموت و الاسلام ، و تؤخذ منهم الجزية برفق كما تؤخذ سائر الديون ، و لا يؤذيهم في أخذها بقول و لا فعل لانه عوض في عقد علم يؤذهم في أخذه بقول و لافعل كأجرة الدار ، و من قبض منه جزيته كتبت له براءة لتكون حجة له إذا احتاج إليها .

( فصل ) و إن مات الامام أو عزل و ولى غيره و لم يعرف مقدار ما عليهم

/ 455