بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الجزية رجع إليهم في ذلك لانه لا تمكن معرفته مع تعذر البينة إلا من جهتهم و يحلفهم استظهارا و لا يجب لان ما يدعونه لا يخالف الظاهر ، فإن قال بعضهم هو دينار و قال بعضهم هو ديناران أخد من كل احد منهم ما أقربه ، لان إقرارهم مقبول ، و تقبل شهادة بعضهم على بعض ، لان شهادتهم لا تقبل ، و إن ثبت بعد ذلك بإقرار أو بينة أن الجزية كانت أكثر استوفى منهم ، فإن قالوا كنا ندفع دينارين دينارا عن الجزية و دينارا هدية فالقول قولهم مع يمينهم و اليمين واجبة لان دعواهم تخالف الظاهر ، و إن غاب منهم رجل سنين ثم قدم و هو مسلم و ادعى أنه أسلم في أول ما غاب ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يقبل قوله و يطالب بجزية ما مضى في غيبته في حال الكفر ، لان الاصل بقاؤه على الكفر ( و الثاني ) أنه يقبل لان الاصل براءة الذمة من الجزية .( الشرح ) قال أبو يوسف في الخراج ( و لا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية ، و لا يقاموا في شمس و لا غيرها و لا يجعل عليهم في أبدانهم من المكاره ، و لكن يرفق بهم و يحبسون حتى يؤدوا ما عليهم و لا يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية .اللغة قوله ( أدعج العينين ) الدعج شدة سواد المقلة و شدة بياض بياضها قوله ( مقرون الحاجبين ) هو التقاء طرفيهما ، و هو مذموم و ضده البلج و هو أن ينقطعا حتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر و هو محمود ، و القنا حد يداب الانف مع ارتفاع قصبته .قوله ( و يحلفهم استظهارا ) مأخوذ من الظهور و هو الظاهر الذي لاخفاء به و الاستظهار الاخذ بالجزم و اليقين ، و أصله عند العرب أن الرجل إذا سافر أخذ مع بعيرا آخر خوف أن يعبا بعيره فيركب الاخر و البعير هو الظهر ذكره الازهرى .