بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : باب عقد الذمة لا يصح عقد الذمة إلا من الامام أو ممن فوض اليه الامام لانه من المصالح العظام فكان إلى الامام ، و من طلب عقد الذمة و هو ممن يجوز إقراره على الكفر بالجزية وجب العقد له لقوله عز و جل ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق ) ثم قال ( حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ) فدل على أنهم إذا عطوا الجزية وجب الكف عنهم .و روى بريدة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث أميرا على جيش قال إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى الدخول في الاسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، و ان أبا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم ، و لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين ، بذل الجزية و التزام أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقود و المعاملات و غرا مات المتلفات فإن عقد على هذين الشرطين لم يصح العقد ، و الدليل عليه قوله عز وجل ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ) و الصغار هو أن تجري عليهم أحكام المسلمين ، و لا فرق بين الخيابرة و غيرهم في الجزية ، و الذى يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من على بن أبى طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزية لا أصل له و لم يذكره أحد من علماء الاسلام ، و أخبار أهل الذمة لا تقبل و شهادتهم لا تسمع ( الشرح ) حديث ( أن النبي صلى الله عليه و سلم.) سبق تخريجه اللغة قوله ( عن يد ) أى عن قهر ، و قد تقدم ذكره