* باب الديات ، دية المسلم مائة من الابل * الدية تزيد إذا كانت الجناية في الاشهر الحرم أو كانت على محرم - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* باب الديات ، دية المسلم مائة من الابل * الدية تزيد إذا كانت الجناية في الاشهر الحرم أو كانت على محرم


( منها أربعن خلفه في بطونها أولادها ) و لم يفرق ( و الثاني ) يعتبر أن تكون ثنيات فما فوقها لانه أحد أقسام أعداد إبل الدية ، فاختص بسن كالثلاثين ، و إن كانت في قتل الخطأ و القتل في الحرم و فى الاشهر الحرم ، و المقتول ذي رحم محرم للقاتل ، وجبت دية مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض و عشرون بنت لبون ، و عشرون ابن لبون ، و عشرون حقة ، و عشرون جذعة ، لما روى أبو عبيدة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال ( في الخطأ عشرون جذعة ، و عشرون حقة ، و عشرون بنت لبون ، و عشرون ابن لبون ، و عشرون بنت مخاض ) و عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون : دية الخطأ مائة من الابل ، عشرون بنت مخاض ، و عشرون بنت لبون ، و عشرون ابن لبون ، و عشرون حقة ، و عشرون جذعة .


و ان كان القتل في الحرم أو في أشهر الحرم و هي : ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب ، أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل ، وجبت دية مغلظة لما روى مجاهد أن عمر رضى الله عنه ( قضى فيمن قتل في الحرم أو في الاشهر الحرم أو محرما بالدية و ثلث الدية ) و روى أبو النجيح عن عثمان رضى الله عنه ( أنه قضى في إمرأة قتلت في الحرم فجعل الدية ثمانية آلاف ، ستة آلاف الدية و ألفين للحرم ) و روى نافع ابن جبير أن رجلا قتل في البلد الحرام في شهر حرام ، فقال ابن عباس ( ديته إثنا عشر ألفا و للشهر الحرام أربعة آلاف و للبلد الحرام أربعة آلاف ، فكملها عشرين ألفا ) فإن كان القتل في المدينة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يغلظ لانها كالحرم في تحريم الصيد ، فكذلك في تغليظ الدية ( و الثاني ) لا تغلظ لانها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل بخلاف الحرم .


و اختلف قوله في عمد الصبي و المجنون ، فقال في أحد القولين : عمدهما خطأ لانه لو كان عمدا لاوجب القصاص ، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مخففة ( و الثاني ) أن عمدهما عمد لانه يجوز تأديبهما على القتل فكان عمدهما عمدا كالبالغ العاقل ، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة ، و ما يجب فيه الدية من






/ 455