بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التزام الجزية و التزام أحكام المسلمين و الاجتماع على قتالهم ، و قال عامة أصحابنا حكمه حكم ما فيه ضرر بالمسلمين ، و هي الاشياء السبعة ان لم يشترط في العقد الكف عنه لم ينقض العهد ، و ان شرط الكف عنه فعلى الوجهين ، لان في ذلك اضرارا بالمسلمين لما يدخل عليهم من العار فألحق بما ذكرناه مما فيه اضرار بالمسلمين و من أصحابنا من قال : من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم وجب قتله ، لما روى أن رجلا قال لعبدالله بن عمر سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لو سمعته لقتلته ، انا لم نعطه الامان على هذا و ان أظهر من منكر دينهم ما لا ضرر فيه على المسلمين كالخمر و الخنزير و ضرب الناقوس و الجهر بالتوراة و الانجيل و ترك الغيار لم ينتقض العهد ، شرط أو لم بشرط ، و اختلف أصحابنا في تعليله ، فمنهم من قال لا ينتقض العهد لانه اظهار ما لا ضرر فيه على المسلمين ، و منهم من قال ينتقض لانه اظهار ما يتدينون به و إذا فعل ما ينتقض به لعهد ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يرد إلى مأمنه لانه حصل في دار الاسلام بأمان فلم يجز قتله قبل الرد إلى مأمنه كما لو دخل دار الاسلام بأمان صبي ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه لا يجب رده إلى مأمنه ، لان أبا عبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا و لم يرده إلى مأمنه و لانه مشرك لا أمان له فلم يجب رده إلى مأمنه كالاسير ، و يخالف من دخل بأمان الصبي ، لان ذلك مفرط لانه اعتقد صحة عقد الامان فرد إلى مأمنة و هذا مفرط لانه نقص العهد فلم يرد إلى ما مأمنه ، فعلى هذا يختار الامام ما يراه من القتل و الاسترقاق و المن و الفداء ، كما قلنا في الاسير ( الشرح ) أثر ( أن نصرانيا استكره ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ ( عن سويد بن غفلة كنا مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه و هو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطى مضروب مشيجح ، فغضب غضبا شديدا ، فقال لصهيب أنظر من صاحب هذا ، فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك الاشجعي ، فقال له ان أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا ، فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك