بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قتله و نقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الاجماع أن من سب النبي صلى الله عليه و سلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يسقط عنه القتل ، لان حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، و خالفه القفال فقال كفر بالسب فسقط القتل بالاسلام .و قال الصيدلانى يزول القتل و يجب حد القذف .قال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما ، و قال ابن بطال : اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه و سلم .فأما أهل العهد و الذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك يقتل من سبه منهم إلا أن يسلم ، و أما المسلم فيقتل بغير استتابة ، و نقل ابن المنذر عن الليث و الشافعي و أحمد و إسحاق مثله في حق اليهود نحوه و حكى عن عياض هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف ، و نقل عن بعض المالكية أنه لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السام عليك لانهم لم تقم عليهم البينة بذلك و لا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه ، و قيل إنهم لما لم يظهروه و لووه بألسنتهم ترك قتلهم ، و قيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه ، و لذلك قال في الرد عليهم و عليكم أى الموت نازل علينا و عليكم فلا معنى للدعاء به ، أشار إلى ذلك القاضي عياض و احتج الطحاوي لاصحابه بحديث أنس الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقتل من كانوا يقولون له السام عليك ، و أيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة ، و أما صدوره من اليهودي فالذي هم عليه من الكفر أشد فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه و آله و تعقب بأن دمائهم لم تحقن إلا بالعهد و ليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه و آله فمن سبه منهم تعدى العهد فينقض فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم و يؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لو يقتلوا لان من معتقدهم حل دماء المسلمين و مع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل ، فإن قيل إنما يقتل بالمسلم قصاصا ، بدليل انه يقتل به و لو أسلم ، و لو سب ثم أسلم لم يقتل .