لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز باب الهدنة وهى من حق الامام . ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه
و مسك الختام أورد لك بعض ما ذكره الامام المناضل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابة الصارم المسلول على شاتم الرسول ( طبعة الهندسة 1322 ه ) فيقول ( فصل ) في إيراد السنن و الاحاديث الدالة على حكم شاتم النبي صلى الله عليه و آله فيورد حديث شعبة السابق الاشارة اليه ، و قال رواه أبو دود و ابن بطة في سننه و هو من جملة ما استدل به الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله ، و ذكره بألفاظ متقاربة ، ثم ذكر حديث ابن عباس و قال : سئل الامام أحمد في قتل الذمي إذا سب أحاديث ؟ قال نعم ، منهم حديث الاعمى الذي قتل المرأة ، قال سمعها تشتم النبي صلى الله عليه و سلم .و ذكر الحديث الثالث فقال : ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل و برئت منه الذمة ، و هو قصة كعب بن الاشرف اليهودي ، قلت و هي في الصحيحين .قال الخطابي ، قال الشافعي يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه و آله و تبرأ منه الذمة و احتج في ذلك بخبر ابن الاشرف .و كان بودى أن أسير شوطا طويلا مع هذا الامام العظيم و أسرد لك ما ذكره في كتابه المذكور لو لا الخوف من الاطالة و تنبيه الناشر بالاقتصار على أقل القليل حتى لا يخرج الكتاب عن الحيز المرسوم له ، و من أراد الزيادة فليرجع إلى الصارم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يمكن مشرك من الاقامة في الحجاز ، قال الشافعي رحمه الله هى مكة و المدينة و اليمامة و مخاليفها ، قال الاصمعى سمى حجازا لانه حاجز بين تهامة و تجد ، و الدليل عليه ما روى ابن عباس رضى الله عنه قال ( اشتد برسول الله صلى الله عليه و سلم وجعه فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) و أراد الحجاز و الدليل عليه ما روى أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال ( آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه و آله أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب و روى ابن عمرأن عمر رضى الله عنه أجلى اليهود و النصارى من الحجاز