بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا أنه لا يجب دفع المهر إلا أن يحضر الزوج فيطالب بها لان البضع له فلا يملك فالمولى المطالبة به و يحضر المولى و يطالب بالمهر ، لان المهر له فلا يملك الزوج المطالبة به ( فصل ) و إن هاجر منهم رجل مسلم فإن كان له عشيرة تمنع عنه جاز له العود إليهم ، و الافضل أن لا يعود ، و قد بينا ذلك في أول السير ، فإن عقد الهدنة على رده و اختار العود لم يمنع ، لان النبي صلى الله عليه و سلم أذن لابى جندل و أبى بصير في العود و إن اختار المقام في دار الاسلام لم يمنع لانه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال إلى دار الشرك ، و إن جاء من يطلبه قلنا للمطالب إن قدرت على رده لم نمنعك منه ، و إن لم تقدر لم نعنك عليه ، و نقول للمطلوب في السر إن رجعت إليهم ثم قدرت أن تهرب منهم و ترجع إلى دار الاسلام كان أفضل ، لان النبي صلى الله عليه و سلم أبا بصير فهرب منهم و أتى النبي صلى الله عليه و سلم و قال قد وفيت لهم و نجانى الله منهم .( الشرح ) حديث ( اذن لابى جندل و أبى بصير في العود ) أخرجه البخارى عن عروة بن الزبير في حديث طويل في صلح الحديبية ، و فيه ثم رجع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش و هو مسلم فأرسلونى في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعله لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون تمرا لهم ، فقال أبو بصير لاحد الرجلين و الله سيفك هذا يا فلان جيد ، فاستله الآخر فقال أجل إنه جيد ، لقد جربت به ثم جربت ، فقال أبو بصير أرني أنصر اليه ، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه : لقد رأى هذا ذعرا ، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قتل صاحبي و الله وإنى لمقتول ، فجاء أبو بصير فقال يا نبى الله قد أوفى الله ذمتك رددتني إليهم ثم أنجاني الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى أتى