سيف البحر ، قال و تفلت منهم أبو جندل بن سهل فلحق بأبي بصير ) و أخرجه أحمد و فيه : يا أبا جندل أصبر و احتسب فإن الله جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و مخرجا ) و فى رواية البخارى عن مروان و المسور ( فرد يومئذ أبا جند إلى أبيه سهيل ) حديث ( رد أبى بصير.) جزء من الحديث السابق الاشارة اليه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من أتلف منهم على مسلم ما لا وجب عليه ضمانه و إن قتله وجب عليه القصاص ، و إن قذفه وجب عليه الحد لان الهدنة تقتضي أمان المسلمين في النفس و المال و العرض فلزمهم ما يجب في ذلك ، و من شرب منهم الخمر أو زنى لم يجب عليه الحد لانه حق لله تعالى ، و لم يلتزم بالهدنة حقوق الله تعالى ، فإن سرق ما لا لمسلم ففيه قولان .( أحدهما ) أنه لا يجب عليه القطع لانه حد خالص لله تعالى فلم يجب عليه كحد الشرب و الزنا .( و الثاني ) أنه يجب عليه ، لانه حد يجب لصيانة حق الآدمى ، فوجب عليه كحد القذف .( الشرح ) قوله ( و المال و العرض ) ( الامانم في العرض ) هو أن لا يذكر سلفه و آبائه و أن لا يذكره نفسه بسوء و بما ينزل قدره و محله قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا نقص أهل الهدنة عهدهم بقتال أو مظاهرة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انقضت الهدنة لقوله عز و جل ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) فدل على أنهم إذا لم يستقيموا لنا لم نستقم لهم لقوله عز و جل ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) فدل على أنهم إن ظاهروا علينا أحدا لم نتم إليهم عهدهم ، و لان الهدنة تقتضي الكف عنا فانتقضت بتركه و لا يفتقر تقضها إلى حكم الامام بنقضها لان