بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عشرون حقة و عشرون جذعة ، و به قال من الصحابة ابن مسعود و من التابعين عمر بن عبد العزيز و سليمان بن يسار و الزهري و من الفقهاء مالك و ربيعة و الليث و الثوري .و قال أبو حنيفة و أصحابه ، هى أخماس ، إلا أنه يجب مكان بني لبون عشرون ابن مخاض .و روى عن عثمان و زيد بن ثابت أنهما قالا تجب من أربعة أنواع ثلاثين جذعة و ثلاثين حقة و عشرين بنت لبون و عشرين بنت مخاض .و قال الشعبي و الحسن البصري تجب أرباعا خمسا و عشرين جذعة و خمسا و عشرين حقة و خمسا و عشرين بنت لبون و خمسا و عشرين بنت مخاض .و روى مثل ذلك عن على رضى الله عنه دليلنا ما روى الحجاج عن ابن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بدية الخطأ مائة من الابل عشرون حقة ، و عشرون جذعة ، و عشرون بنت مخاض و عشرون بنت لبون ، و عشرون ابن مخاض ، رواه أحمد و أبو داود النسائي و الترمذى و ابن ماجه و قد مضى الكلام فيه .و قد روى موقوفا على ابن مسعود قال المنذري بعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج : و الحجاج محتج به .و كذا قال البيهقي ، و الصحيح أنه موقوف على عبد الله .و روى عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون : دية الخطأ مائة من الابل عشرون بنت مخاض ، و عشرون بنت لبون و عشرون ابن لبون و عشرون حقة و عشرون جذعة .اما إذا كان قتل الخطأ في الحرم أو في الاشهر الحرم و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ، أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل كانت دية الخطأ مغلظة كدية العمد ، فيجب ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة ، و به قال عمر رضى الله عنه فيما أخرجه البيهقي من طريق مجاهد عنه أن قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو و هو محرم بالدية و ثلث الدية ، و هو منقطع و فى سنده ليث بن أبى سليم و هو ضعيف .قال البيهقي : و روى عن عكرمة عن عمر ما يدل على التغليظ في الشهر الحرام و قال ابن المنذر : روينا عن عمر أنه قال فيمن قتل في الحرم أو قتل في الشهر الحرام أو قتل محرما فعليه الدية و ثلث الدية و روى الشافعي و البيهقى من