مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق ابن أبى نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ إمرأة بمكة فقتلها فقضى فهيا بثمانية آلاف درهم دية و ثلثا .

و روى البيهقي و ابن حزم عن ابن عباس منريق نافع بن جبير عنه قال : يزاد في دية المقتول في الاشهر الحرم أربعة آلاف ، و فى دية المقتول في الحرم أربعة آلاف .

و روى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام ، فقال إن ديته إثنا عشر ألفا و للشهر الحرام و البلد الحرام أربعة آلاف فكلها عشرون ألفا .

و إن قتل خطأ في حرم المدينة فهل يتغلظ ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يتغلظ لانه كالحرم في تحريم الصيد ، فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ ( و الثاني ) لا تغلظ و هو الاصح لانه دن الحرم في الحرمة بدليل أنه يجمز قصده بغير إحرام فلم يلحق به في الحرمة تغليظ و إن قتل محرما خطأ فهل تغلظ ديته ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تغلظ كما تغلظ في القتل بالحرم ، و به قال أحمد لان الاحرام يتعلق به ضمان الصيد فغلضت به الدية كالرحم ( و الثاني ) لا تغلظ به لان الشرع ورد بتغليظ القتل في الحرم دون الاحرام بدليل ما روى أحمد في رواية الاثرم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن أعدى الناس على الله عز و جل من قتل في الحرم أو قتل قاتله أو قتل بذحول الجاهلية ، و الاحرام لا يلحق الحرم في الحرمة إذا ثبت هذا فإن تغليظ دية الخطأ عندنا بالحرم أو في الاشهر الحرم أ و إذا قتل ذا رحم محرم إنما هو بأسنان الابل كما قلنا في دية العمد ، و لا يجمع بين تغليظين .

و قال أحمد : يغلظ بثلث الدية ، و يجمع بين تغليظين لما رويناه عن الصحابة رضى الله عنهم .

و لكن دليلنا على أنه لا يغلظ إلا بالاسنان أن ما أوجب التغليظ في دية القتل أوجبه بالاسنان كدية العمد ، و دليلنا على أنه لا يجمع بين تغليظين أن ما أوجب التغليظ في أوجه الضمان إذا اجتمع سببان يقتضيان التغليظ لم يجمع بينهما كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد ، و أما ما روى عن الصحابة عن الصحابة أنهم قضوا بالدية و ثلث الدية في ذلك و جمعوا بين تغليظين محمول على أنهم قضوا بدية مغلظة بالاسنان ، إلا أنها قومت فبلغت

/ 455