وتجب الدية من الصنف الذى يملكه القناتل ، واذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار
قيمتها دية و ثلثا من دية مخففة ، أو كانت الابل قد أعوزت فأوجبوا قيمة الابل فبلغت قيمتها ذلك .( فرع ) إذا قتل الصبي أو المجنون عمدا فإن قلنا ان عمدهما عمد وجب بقتلهما دية مغلظة ، و ان قلنا عمدهما خطأ وجب بقتلهما دية مخففة .و إن كانت الجناية على ما دون النفس كان الحكم في التغليظ بديتها حكم دية النفس ، قياسا على دية النفس .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تجب الدية من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الدية من القاتل أو العاقلة كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة ، و ان كان عند بعض العاقلة من البخاتى و عند البعض من العراب أخذ من كل واحد منهم من الصنف الذي عنده ، و ان اجتمع في ملك كل واحد منهم صنفان ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يؤخذ من الصنف الاكثر ، فإن استويا دفع مما شاء منهما ( و الثاني ) يؤخذ من كل صنف بقسطه بناء على القولين فيمن وجبت عليه الزكاة و ما له أصناف و إن لم يكن عند من تجب عليه الدية إبل وجب من غالب إبل البلد ، فإن لم يكن في البلد إبل وجب من غالب أقرب البلاد اليه ، كما قلنا في زكاة الفطر .و إن كانت إبل من تجب عليه الدية مراضا أو عجافا كلف أن يشترى إبلا صحاحا من الصنف الذي عنده لانه بدل متلف من جنسه فلا يؤخذ فيها معيب كقيمة الثوب المتلف ، و ان أراد الجاني دفع العوض عن الابل مع وجودها لم يجبر الولى على قبوله ، و إن أراد الولى أخذ العوض عن الابل مع وجودها لم يجبر الانى على دفعه لان ما ضمن لحق الآدمى ببدل لم يجز الاجبار فيه على دفع العوض و لا على أخذه مع وجوده كذوات الامثال ، و إن تراضيا على العوض جاز لانه بدل متلف فجاز أخذ العوض فيه بالتراضي كالبدل في سائر المتلفات ( فصل ) و ان أعوزت الابل أو وجدت بأكثر من ثمن المثل ففيه قولان قال في القديم يجب ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم ، لما روى عمرو بن حزم