وتجب الدية من الصنف الذى يملكه القناتل ، واذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وتجب الدية من الصنف الذى يملكه القناتل ، واذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار

قيمتها دية و ثلثا من دية مخففة ، أو كانت الابل قد أعوزت فأوجبوا قيمة الابل فبلغت قيمتها ذلك .

( فرع ) إذا قتل الصبي أو المجنون عمدا فإن قلنا ان عمدهما عمد وجب بقتلهما دية مغلظة ، و ان قلنا عمدهما خطأ وجب بقتلهما دية مخففة .

و إن كانت الجناية على ما دون النفس كان الحكم في التغليظ بديتها حكم دية النفس ، قياسا على دية النفس .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تجب الدية من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الدية من القاتل أو العاقلة كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة ، و ان كان عند بعض العاقلة من البخاتى و عند البعض من العراب أخذ من كل واحد منهم من الصنف الذي عنده ، و ان اجتمع في ملك كل واحد منهم صنفان ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يؤخذ من الصنف الاكثر ، فإن استويا دفع مما شاء منهما ( و الثاني ) يؤخذ من كل صنف بقسطه بناء على القولين فيمن وجبت عليه الزكاة و ما له أصناف و إن لم يكن عند من تجب عليه الدية إبل وجب من غالب إبل البلد ، فإن لم يكن في البلد إبل وجب من غالب أقرب البلاد اليه ، كما قلنا في زكاة الفطر .

و إن كانت إبل من تجب عليه الدية مراضا أو عجافا كلف أن يشترى إبلا صحاحا من الصنف الذي عنده لانه بدل متلف من جنسه فلا يؤخذ فيها معيب كقيمة الثوب المتلف ، و ان أراد الجاني دفع العوض عن الابل مع وجودها لم يجبر الولى على قبوله ، و إن أراد الولى أخذ العوض عن الابل مع وجودها لم يجبر الانى على دفعه لان ما ضمن لحق الآدمى ببدل لم يجز الاجبار فيه على دفع العوض و لا على أخذه مع وجوده كذوات الامثال ، و إن تراضيا على العوض جاز لانه بدل متلف فجاز أخذ العوض فيه بالتراضي كالبدل في سائر المتلفات ( فصل ) و ان أعوزت الابل أو وجدت بأكثر من ثمن المثل ففيه قولان قال في القديم يجب ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم ، لما روى عمرو بن حزم

/ 455