بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن في النفس مائة من الابل ، و على أهل الذهب ألف مثفال ، و على أهلا لورق إثنا عشر ألف درهمه .و روى ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته إثنى عشر ألفا ، فعلى هذا إن كان في قتل يوجب التغليظ غلظ بثلث الدية ، لما رويناه عن عمرو عثمان و ابن عباس في تغليظ لدية للحرم ، و قال في الجديد : تجب قيمة الابل بالغة ما بلغت ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، و كان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله عنه فقام عمر خطيبا فقال ( ألا إن الابل قد غلت قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار و على أهل ا ؟ رق اثنا عشر ألف درهم و على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاء ألفى شاة و على أهل الحلل مائتي حلة ) و لان ما ضمن بنوع من المال و تعذر وجبت قيمته كذوات الامتثال .( الشرح ) أثر عمر أخرجه أ بو داود و البيهقى .أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لا أكلف أحدا من العاقلة إبله ، و لا نقل منه دونها .و جملة ذلك أنه قد مضى الكلام في قدر الدية و جنسها و أسنابها و أما نوعها فإن كان للعاقلة إبل وجبت عليهم من النوع الذي معهم من الابل ، لان العاقلة تحمل الدية على طريق المواساة ، فكان الواجب من النوع الذي يملكونه كما قلنا في الزكاة ، بان طلب الولى أعلى مما مع العاقلة من النوع ، و امتنعت العاقلة أو طلبت العاقلة أن يدفعوا من النوع دون النوع الذي معها و امتنع الولى لم يجبر الممتنع منهما كما قلنا في الزكاة ، فان كان عند بعض العاقلة من البخاتى عند البعض من العراب أخذ من كل واحد من النوع الذي عنده كما قلنا في الزكاة أنه يجب على كل إنسان مما عنده من النوع ، و ان كان في ملك واحد منهم نوعان من الابل ففيه وجهان ( أحدهما ) يؤخذ منه من النوع الاكثر ، فإن استويا دفع من أيهما شاء ( و الثاني ) يؤخذ من كل نوع بقسطه باء على القولين في الزكاة إذا كان