بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنده نوعان من جنس الماشية ، و إن كانت إبلهم أو إبل بعضهم مراضا بجرب أو غيره أو مهزولة هزالا فاحشا لم يجبر الولى على قبولها ، بل يكلف أن يسلم إبلا صحاحا من النوع الذي عنده لقوله صلى الله عليه و سلم ( في النفس مائة من الابل ) و إطلاق هذا يقتضى الصحيح فإن قيل هلا قلتم يجبر الولى على قبول ما عند من عليه الدية و إن كانت مراضا كما قلنا في الزكاة ؟ قلنا الفرق بينهما أن الواجب في الزكاة هو واجب في المال الذي عنده أو في ذمته و المال مرتهن ، فلذلك وجب مما عنده ، و ليس كذلك هاهنا فإن الواجب على كل واحد منهم هو من النقد في الذمة و المال مرتهن به ، و إنما الابل عوض منه فلم يقبل منه إلا السليم ، فإن لم يكن للعاقلة إبل فإن كان في البلد نتاج غالب وجب عليهم التسليم من ذلك النتاج ، و ان لم يكن في البلد إبل وجب من غالب نتاج أقرب بلد إليهم كما قلنا في زكاة الفطر ( فرع ) و إن أرادت العاقلة أن تدفع عوضا عن الابل مع وجودها لم يجبر الولى على قبولها ، و كذلك ان طالب من له الدية عوض الابل لم تجبر العاقلة على دفعه ، لان ما ضمن لحق الآدمى يبدل لم يجبر على غيره كذوات الامثال ، فإن تراضيا على ذلك قال أصحابنا جاز ذلك لانه حق مستقر فجاز أخذ البدل عنه كبدل المتلفات ، و الذى يقتضى المذهب أن هذا إنما يجوز على القول الذي يجيز الصلح على إبل الدية و بيعها في الذمة ( فرع ) و إن كانت الدية تجب على الجاني بأن كانت الجناية عمدا أو خطأ ثبت بإقراره ، فإن الواجب عليه من النوع الذي عنده قياسا على العاقلة ، و الحكم فيه إذا كان عنده نوعان ، أو كانت إبله مراضا في أخذ العوض حكم الابل إذا كانت واجبة على العاقلة على ما مضى بيانه ( مسألة ) كثير من بلاد الاسلام لا يعرف أهلها الابل و لم يروها ، كالملايو و أندونيسيا و الفلبين و فطانى ( 1 ) و بلاد أخرى لا توجد فيها الابل إلا بأثمان غالية 1 - فطانى هو إقليم من أقاليم مليزيا ضمه الكفار إلى تايلند ، و يبلغ سكان هذا الاقليم ثلاثة ملايين مسلم سنى شافعي فاللهم خذ بأيديهم و حرر ديارهم .