بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأكثر من قيمتها ففيه قولان ، قال في القديم يعدل إلى بدل مقدر ، فيجب على أهل الذهب ألف مثقال و على أهل لورق اثنى عشر ألف درهم ، و به قال مالك و هي تبلغ نحو خمسة آلاف جنيه أو عشرة آلاف دولار تقريبا .و قد روى عمرو ابن حرم أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الدية بألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم .فعلى هذا تكون الدية ثلاثة أصول عند إعواز الابل و قال في الجديد تجب قيمة الابل من نقد البلد بالغة ما بلغت ، لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ثمانمائة دينار .و روى ثمانية آلاف درهم ، فكانت كذلك إلى أن استخلف عمر رضى انه عنه فقلت الابل ، فصعد المنبر خطيبا و قال : ألا ان الابل قد غلت ، ففرض الدية على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم فموضع الدليل من الخبر أنه قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و كذا ، فدل على أن الواجب هو الابل ، و لان عمر رضى الله عنه قال : ألا ان الابل قد غلت و فرض عليه مألف دينار أو اثنى عشر ألف دذرهم فتعلق بغلاء الابل فدل على أن ذلك من طريق القيمة ، لان ما وجبت قيمته اختلف بالزيادة و النقصان و لم يخالف أحد من الصحابة .و ما روى من الاخبار للاول فنحمله على أن ذلك من طريق القيمة ، فعليه ذا لا يكون للدية إلا أصل واحد و هي الابل فإن كانت الدية مغلظة و أعوزت الابل فإن قلنا بقوله الجديد قومت مغلظة بثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة .و ان قلنا بقوله القديم ففيه وجهان حكاهما في العدة .( أحدهما ) تغلظ بثلث الدية ، و لم يذكر المصف غيره لما ذكره عن عمر و عثمان و ابن عباس رضى الله عنهم ( و الثاني ) يسقط التغليظ ، لان التغليظ عندنا إنما هو بالصفة في الاصل لا بالزيادة في العدد ، و ذلك انما يمكن في الابل دون النقد ، ألا ترى أن العبد لما لم تجب فيه الا القيمة فيه التغليظ .و ما روى عن الصحابة رضى الله عنهم فقد ذكرنا أنه انما قيمة ما أوجبوه هذا مذهبنا و قال أ بو حنيفة : الواجب في الدية ثلاثة أصول مائة من الابل أو ألف دينار