دية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم ، ودية المجوسى كم
أو عشرة آلاف درهم فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الابل و مع إعوازها و قال الثوري و الحسن البصري و ابن أبى ليلي و أبو يوسف و محمد و أحمد بن حنبل الدية خمسة أصول مائة من الابل أو ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائتا بقرة لحديث جابر ( فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدية على أهل الابل مائة من الابل ، و على أهل البقر مائتي بقرة ، و على أهل الشاء ألفى شاء ، و على أهل الحلل مائتي حلة ) رواه أبو داود بسند ضعيف و روى أحمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه مثله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .و الاصل الخامس مائتا حلة ، و هي برود مكونة من قطعتين كالجبة و القفطان ، أو العباءة و الزبون ، أو الجاكتة و البغطلون ، فجميع الحال في كل قوم مؤلفة من ثوبين ، الا أن أبا يوسف و محمد يقولان : هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الابل و مع عدمها و عند الباقين لا يجوز العدول عن الابل مع وجودها ، دليلنا كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن يبين فيه الفرائض و السنن ، و أن في النفس مائة من الابل ، و حديث ( ألا ان في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط و العصا مائة من الابل ) قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) ودية اليهودي و النصراني ثلث دية المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ، لما روى سعيد بن المسيب ( أن عمر رضى الله عنه جعل دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .و أما الوثني إذا دخل بأمان و عقدت له هدنة فديته ثلثا عشر دية المسلم ، لانه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته ثلثي عشر دية المسلم كالمجوسي و أما من لم تبلغه الدعوة فإنه ان عرف الدين الذي كان متمسكا به وجبت فيه دية أهل دينه ، و ان لم يعرف وجبت فيه دية المجوسي ، لانه متحقق و ما زاد مشكوك فيه فلم يجب .و قال أبو إسحاق : إن كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك الدين