بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اليهود و النصارى ، و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الزهري و زيد بن على و القاسمية ( ديته كذية المسلم ) و قال أحمد ( ان قتله عمدا فديته مثل دية المسلم ) دليلنا ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ثمانمائة دينار و ثمانية آلاف درهمه ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم .قال ، و كان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الابل قد غلت .قال ففرضها عمر على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاء ألفى شاة و على أهل الحلل مائتي حلة .قال و ترك دية أهل الذمة ليرفعها فيما رفع من الدية ) فإذا كانت الدية ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم للمسلم و الذمى على النصف من ذلك ثم زاد من قيمة الدية للمسلم من حيث لم يزدها لاهل الكتاب تبين لنا أن دية المسلم التي بلغت ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم مع باء دية الذمي أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم ، لانها لم ترفع فيما رفع من الدية .نقول تبين لنا أن دية الذمي على الثلث من دية المسلم ( فرع ) دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ، و به قال مالك .و قال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم .و قال عمر بن عبد العزيز ديته مثل دية اليهودي و النصراني و هو نصف دية المسلم عنده دليلنا ما روى عن عمر و عثمان و ابن مسعود و غيرهم أنهم قالوا ( دية المجوسي ثمانمائة درهم ثلثا عشر دية المسلم ، فإذا كانت دية المسلم إثنا عشر ألف درهم فان ثلثي عشرها ثمانمائة ، و لا مخالف لهم في الصحابة ، فدل على أنه إجماع .و أما عبدة الاوثان إذا كان بيننا و بينهم هدنة أو دخلوا إلينا بأمان فلا يجوز قتلهم .فمن قتل منهم وجبت فيه دية المجوسي لانه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته كالمجوسي ثلثي عشر دية المسلم .و أما الكافر الذي لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتله حتى يعرف أن ها هنا رسولا يدعو إلى الله ، فإن أسلم و إلا قتل ، فإن قتله قاتل قبل أن تبلغه الدعوة وجبت فيه الدية و قال أبو حنيفة ( لا دية فيه ) دليلنا أنه محقون الدم فوحبت فيه الدية كالذمي إذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا في قدر ديته ، فمنهم من قال تجب فيه دية المسلم ، لانه مولود على الفطرة .و منهم من قال ان كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه