بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآدمى إما يد أو رجل أو عين .و كذلك إذا سقطت مضعة لم يتبين فيها عضو من أعضاء الآدمى ، و لكن قال أربع نسوة من القوابل الثقات أو عالمان في الطب البشرى أو علم الا جنبة أن فيها تخطيطا لآدمي ، إلا أنه خفى فتجب فيه الغرة لان هؤلاء يدركون ما لا يدركه غيرهم .و ان قلن أولا قالا لم يخطط إلى ألان و لكنه مبتدأ خلى آدمى ، و لو بقي لتخطط فهل تجب به الغرة و الكفارة و تنقضي به العدة اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال في الجميع قولان ، و منهم من قال تنقضى به العدة و لا تجب به الغرة و لا الكفارة قولا واحدا ، و قد مضى ذلك ، و ان قلن أو قالا هذه مضغة تصلح للآدمي و لغيره ، و لا ندرى لو بقيت هل تتخطط أم لا ؟ فلا تجب به الغرة و لا الكفارة و لا تنقضي به العدة ، لان الاصل براءة الذمة من الضمان و ثبوت العدة .و ان ألقت المرأة جنينين وجبت عليه غرتان ، و ان ألقت ثلاثة وجبت عليه ثلاث غرر ، و ان ألقت رأسين أو أربع أيد لم يجب فيه الا غرة ، لانه قد يكون له جسد واحد ذا رأسين أو أربع أيد فلا يجب ضمان ما زاد على جنين بالشك ( فرع ) إذا ضرب بطن إمرأة منتفخة البطن فزا الانتفاخ ، أو بطن إمرأة تجد حركة فسكنت الحركة لم يجب عليه شيء ، و ان ضرب بطن إمرأة فماتت و لم يخرج الجنين لم يجب عليه ضمان الجنين و قال الزهرى إذا سكنت الحركة التي تجد في بطنها وجب عليه ضمان الجنين دليلنا أنا انما نحكم بوجود الحمل في الظاهر ، و انما نتحققه بالخروج ، فإذا لم يخرج لم يتحقق أن هناك حملا بل يجوز أن يكون ريح فينفش فلا يلزمه الضمان بالشك و ان ضرب بطن إمرأة فماتت ثم خرج الجنين معها بعد موتها ضمن الام بديتها و ضمن الجنين بالغرة .و قال أبو حنيفة لا يضمن الجنين .و دليلنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، و لم يفرق بين أن يخرج قبل مرت أمه أو بعده ، و لان كل حمل كل مضمونا إذا خرج قبل موت الام كان مضمونا إذا خرج بعد موتها كما لو ولدته حيا ، و ان ضرب بطنها فأخرج الجنين رأسه و ماتت و لم يخرج