مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباقى وجب عليه ضمان الجنين و قال مالك لا يجب عليه شيء دليلنا أن بظهور الرأس تحققنا أن هناك جنينا و الظاهر أنه مات من ضربته فوجب عليه ضمانه .

( فرع ) إذا ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا فصرخ ثم مات عقيبه أو بقي متألما إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة ، سواء ولدته لستة أشهر أو لما دونها ، فإن لم يصرخ و لكنه تنفس أو شرب اللبن أو علمت حياته بشيء من ذلك ثم مات عقيبه أو بقي متألما إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة و قال المزني إن ولدته حيا لدون ستة أشهر لم يجب فيه دية كاملة ، إنما يجب فيه الغرة لانه لا تتم له حياة لما دون ستة أشهر و قال مالك و الزهري ( إذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية الكاملة و إنما تجب فيه الغرة ) دليلنا أثنا قد تحققنا حياته فوجب فيه دية كاملة كما لو ولدته لستة أشهر عند المزني ، وحما لو استهل صارخا عن مالك و لو ضرب بطنها فألقت جنينا و فيه حياة مستقرة ثم جاء آخر و قتله فالقاتل هو الثاني فيجب عليه القود إن كان مكافئا أو الدية بالارباع .

و أما الاول فلا يجب عليه إلا التعزير بالضرب لا ، لانه لم يمت من ضربه ، و إن ضرب بطنها فألقت جنينا فلم يستهل و لا تنفس و لا تحرك حركة تدل على حياته و لكنه اختلج لم تجبفيه الدية الكاملة ، و إنما تجب فيه الغرة ، لان هذا الاختلاج لا يدل على حياته ، لان اللحم إذا عصر ثم ترك اختلج ، و يجوز أن يكون اختلاجه لخروجه من موضع ضيق .

و إن ضرب بطن إمرأة فألقت يدا ثم أسقطت بعد ذلك جنينا ناقص يد نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت الجنين ، فإن ألقته ميتا وجبت فيه الغرة و يدخل فيها اليد ، لان الظاهر أن الضرب قاطع يده ، و إن ألقته حيا ثم مات عقيب الوضع أو بقي متألما إلى أن مات ففيه دية كاملة ، و يدخل فيها دية اليد ، و إن خرج الجنين حيا و عاش لم يجب عليه في الجنين شيء و وجب عليه ضمان اليد فتعرض اليد على القوابل أو عالمين في الاجنة ، فإن قلن أو قالا إنها من جملته لم تنفخ فهيا الروح وجبت فيها نصف الغرة ، و ان قلن أو قالا انها فارقت جملة تنفخ فيها الروح وجب فيها نصف دية كامله .

فأما إذا سقطت اليد ثم زال

/ 455