بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الباقى وجب عليه ضمان الجنين و قال مالك لا يجب عليه شيء دليلنا أن بظهور الرأس تحققنا أن هناك جنينا و الظاهر أنه مات من ضربته فوجب عليه ضمانه .( فرع ) إذا ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا فصرخ ثم مات عقيبه أو بقي متألما إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة ، سواء ولدته لستة أشهر أو لما دونها ، فإن لم يصرخ و لكنه تنفس أو شرب اللبن أو علمت حياته بشيء من ذلك ثم مات عقيبه أو بقي متألما إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة و قال المزني إن ولدته حيا لدون ستة أشهر لم يجب فيه دية كاملة ، إنما يجب فيه الغرة لانه لا تتم له حياة لما دون ستة أشهر و قال مالك و الزهري ( إذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية الكاملة و إنما تجب فيه الغرة ) دليلنا أثنا قد تحققنا حياته فوجب فيه دية كاملة كما لو ولدته لستة أشهر عند المزني ، وحما لو استهل صارخا عن مالك و لو ضرب بطنها فألقت جنينا و فيه حياة مستقرة ثم جاء آخر و قتله فالقاتل هو الثاني فيجب عليه القود إن كان مكافئا أو الدية بالارباع .و أما الاول فلا يجب عليه إلا التعزير بالضرب لا ، لانه لم يمت من ضربه ، و إن ضرب بطنها فألقت جنينا فلم يستهل و لا تنفس و لا تحرك حركة تدل على حياته و لكنه اختلج لم تجبفيه الدية الكاملة ، و إنما تجب فيه الغرة ، لان هذا الاختلاج لا يدل على حياته ، لان اللحم إذا عصر ثم ترك اختلج ، و يجوز أن يكون اختلاجه لخروجه من موضع ضيق .و إن ضرب بطن إمرأة فألقت يدا ثم أسقطت بعد ذلك جنينا ناقص يد نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت الجنين ، فإن ألقته ميتا وجبت فيه الغرة و يدخل فيها اليد ، لان الظاهر أن الضرب قاطع يده ، و إن ألقته حيا ثم مات عقيب الوضع أو بقي متألما إلى أن مات ففيه دية كاملة ، و يدخل فيها دية اليد ، و إن خرج الجنين حيا و عاش لم يجب عليه في الجنين شيء و وجب عليه ضمان اليد فتعرض اليد على القوابل أو عالمين في الاجنة ، فإن قلن أو قالا إنها من جملته لم تنفخ فهيا الروح وجبت فيها نصف الغرة ، و ان قلن أو قالا انها فارقت جملة تنفخ فيها الروح وجب فيها نصف دية كامله .فأما إذا سقطت اليد ثم زال