دية الجنين اذاكانت مالا يجب خمسون دينارا ، واذا كان أحد أبويه نصرانيا أو - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية الجنين اذاكانت مالا يجب خمسون دينارا ، واذا كان أحد أبويه نصرانيا أو

ألم الضرب ثم ألقت الجنين ضمن اليد دون الجنين ، لانه بمنزلة من قطع يد رجل ثم اندملت فإن خرج الجنين ميتا وجب في اليد ثم الغرة ، و ان خرج حيا ثم مات أو عاش عرضت اليد على القوابل أو عالمي أجنة فإن قلن أو قالا انها فارقت جملة لم ينفخ فيها الروح وجب فيها نصف الغرة ، و ان قلن أو قالا انها فارقت جمله ينفخ فيها الروح كان فيها نصف الدية ، و ان ضرب بطن إمرأة فألقت يدا ثم ماتت الام و لم يخرج الباقى وجبت دية الام و وجبت في الجنين الغرة ، لان الظاهر أنه جنى على الجنين فأبان يده و مات من ذلك .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يقبل في الغرة ماله دون سبع سنين ، لان الغرة هى الخيار ، و من له دون سبع سنين ليس من الخيار بل يحتاج إلى من يكفله ، و لا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة لانه لا يدخل على النساء ، و لا الجارية بعد عشرين سنة لانها تتغير و تنقص قيمتها فلم تكن من الخيار و من أصحابنا من قال يقبل ما لم يطعن في السن عبدا كان أو أمة ، و لا يقبل إذا طعن في السن لانه يستغنى بنفسه قبل أن يطعن في السن ، و لا يستغنى إذا طعن في السن ، و لا يقبل فيه خصى و ان كثرت قيمته ، و لا معيب و ان قل عيه ؟ لانه ليس من الخيار ، و لا يقبل الا ما يساوى نصف عشر الدية ، لانه روى ذلك عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ، و لانه لا يمكن إيجاب دية كاملة لانه لم يكمل بالحياة ، و لا يمكن إسقاط ضمانه لانه خلق بشر فضمن بأقل ما قدر به الارش و هو نصف عشر الدية ، لانه قدر به أرش الموضحة ودية السن ، و لا يجبر على قبول الغرة مع وجودها ، كما لا يقبل في دية النفس الابل مع وجودها ، فإن أعوزت الغرة وجب خمس من الابل ، لان الابل هى أصل في الدية ، فإن أعوزت وجبت قيمتها في أحد القولين ، أو خمسون دينارا أو ستمأة درهم في القول الآخر فإن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففه ، و ان كانت عمدا أو عمد خطأ وجبت دية مغلظه كما قلنا في الدية بالارباع

/ 455