وتجب الداية بقتل الخطأ
الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الابل ، منها أربعون في بطونها ) و عندهم مثله عن عبد الله بن عمرو ما بقي من الفصول فعلى وجهها و قد تضمنت فصولنا السابقة إيضا حالها و بيانا لمذاهب المسلمين في باب العفو عن القصاص .و سيأتي في الفصل مزيد .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن قتل مسلما تترس به الكفار لم يجب القصاص ، لانه لا يجوز أن يجب القصاص القصاص مع جواز الرمى ، و أما الدية فقد قال في موضع تجب .
و قال في موضع إن علمه مسلما وجبت ، فمن أصحابنا من قال : هو على قولين ( أحدهما ) أنها تجب ، لانه ليس من جهته تفريط في الاقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه .
( و الثاني ) أنه لا تجب لان القاتل مضطر إلى رميه ، و منهم من قال إن علم أنه مسلم لزمه ضمانه ، و ان لم يعلم لم يلزمه ضمانه ، لان مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوقاه ، و مع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوقاه ، و حمل القولين على هذين الحالين و قال أبو إسحاق : إن عنيه بالرمي ضمنه ، و إن لم يعنه لم يضمنه ، و حمل القولين على هذين الحالين .
( فصل ) و تجب الدية بقتل الخطأ لقوله عز و جل ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و تجب بقتل العمد في أحد القولين ، و بالعفو على الدية في القول الآخر ، و قد بيناه في الجنايات ، و تجب بشبه العمد لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألا إن في دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الابل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، فإن غرز ابرة في مقتل فمات ، و قلنا انه لا يجب عليه القصاص ففى الدية وجهان ( أحدهما ) أنها تجب لانه قد يفضى إلى القتل .
( و الثاني ) لا تجب لانه لما لم تجب بأقل المثقل و هو الضرب بالقلم و الرمى بالحصاة لم تجب بأقل المحدد .