بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله : باب أروش الجنايات و الجنايات التي توجب الا روش ضربان ، جروح و أعضاء ، فأما الجروح فضربان ، شجاج في الرأس و الوجه ، و جروح فيما سواهما من البدن ، فأما الشجاج فهي عشر ، الخارصة و هي التي تكشط الجلد ، و الدامية و هي التي يخرج منها الدم ، و الباضعة و هي التي تشق اللحم ، و المتلاحمة و هي التي تنزل في اللحم ، و السمحاق ، و هي التي تسميها أهل البلد الملطاط ، و هي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقي غشاوة رقيقة فوق العظم ، و الموضحة و هي التي تكشف عن العظم ، و الهاشمة و هي التي تهشم العظم ، و المنقلة و تسمى أيضا المنقولة ، و هي التي تنقل العظم من مكان إلى مكان ، و المأمومة و تسمى أيضا الآمة و هي التي تصل إلى أم الرأس و هي جلدة رقيقة تحيط بالدماغ ، و الدامغة و هي التي تصل إلى الدماغ ( فصل ) و الذى يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج أربع ، و هي الموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة ، فأما الموضحة فاواجب فيها خمس من الابل ، لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن و الديات ، و في الموضحة خمس من الابل ) و يجب ذلك في الصغيرة و الكبيرة ، و فى البارزة و المستورة بالشعر ، لان اسم الموضحة يقع على الجميع ، و إن أوضح موضحتين بينهما حاجز وجب عليه أرش موضحتين ، لان هما موضحتات .و إن أزال الحاجز بينهما وجب أرش موضحة لانه صار الجميع بفعله موضحة واحدة ، فصار كما لو أوضح الجميع من حاجز .و إن تآكل ما بينهما وجب أرش موضحة واحدة ، لان سراية فعله كفعله ، و ان أزال المجني عليه الحاجز وجب على الجاني أرش الموضحتين ، لان ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل ه .و إن جاء آخر فأزال الحاجز وجب على الاول أرش الموضحتين و على الاخر أرش موضحه ، لان فعل أحدهما لا يبنى على الاخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته .