مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان أوضح موضحتين ثم قطع اللحم الذي بينهما في الباطن ، و ترك الجلد الذي فوقهما ، ففيه وجهان .

( أحدهما ) يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر ( و الثاني ) يلزمه أرش موضحة xلاتصالهما في الباطن ، و إن شج رأسه شجة واحدة بعضها موضحة و بعضها باضعة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ، لانه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ، فلان لا يلزمه و الايضاح في البعض أولى .

و إن أوضح جميع رأسه و قدره عشرون أصبعا و رأس الجاني خمس عشرة أصبعا اقتص في جميع رأسه ، و أخذ عن الربع الباقى ربع أرش موضحه و خرج أبو علي بن أبى هريرة وجها آخر أنه يأخذ عن الباقى أرش موضحة ، لان هذا القدر لو انفرد لوجب فيه أرش موضحة ، و هذا خطأ لانه إذا انفرد كان موضحة فوجب أرشها ، و ههنا هو بعض موضحه فلم يجب فيه إلا ما يخصه .

( الشرح ) حديث كتاب النبي صلى الله عليه و سلم مضى تخريجه ، و كذلك بيان لغات الفصل .

أما الاحكام فإن الجنايات على ما دون النفس شيئين : جراحات و أعضاء فأما الجراحات فضربان ، شاج في الرأس و الوجه ، و جراحات فيما سواهما من البدن ، فأما الشجاج في الرأس و الوجه فعشرة : الخارصه ، و الداميه ، و الباضعه و المتلاحمه ، و السمحاق ، و الموضحه ، و الهاشمه ، و المنقلة ، و المأمومه ، و الدامغه ، فالتي يجب فيها أرش مقدر من هذه الشجاج الموضحة و الهاشمه و المنقله و المأمومه ، فالموضحة فيجب فيها خمس من الابل صغيرة كانت أو كبيرة ، و به قال أكثر الفقهاء و قال مالك ان كانت في الانف أو في اللحى الاسفل وجبت فيها حكومة .

و قال ابن المسيب يجب في الموضحة عشر من الابل .

دليلنا حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن كتابا و كان في كتابه ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود إلا أن يرضى أوليآء المقتول ، و أن في النفس الدية مائة من الابل و أن في الانف إذا أوعب جدعه الدية ، و فى اللسان الدية

/ 455