بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان أوضح موضحتين ثم قطع اللحم الذي بينهما في الباطن ، و ترك الجلد الذي فوقهما ، ففيه وجهان .( أحدهما ) يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر ( و الثاني ) يلزمه أرش موضحة xلاتصالهما في الباطن ، و إن شج رأسه شجة واحدة بعضها موضحة و بعضها باضعة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ، لانه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ، فلان لا يلزمه و الايضاح في البعض أولى .و إن أوضح جميع رأسه و قدره عشرون أصبعا و رأس الجاني خمس عشرة أصبعا اقتص في جميع رأسه ، و أخذ عن الربع الباقى ربع أرش موضحه و خرج أبو علي بن أبى هريرة وجها آخر أنه يأخذ عن الباقى أرش موضحة ، لان هذا القدر لو انفرد لوجب فيه أرش موضحة ، و هذا خطأ لانه إذا انفرد كان موضحة فوجب أرشها ، و ههنا هو بعض موضحه فلم يجب فيه إلا ما يخصه .( الشرح ) حديث كتاب النبي صلى الله عليه و سلم مضى تخريجه ، و كذلك بيان لغات الفصل .أما الاحكام فإن الجنايات على ما دون النفس شيئين : جراحات و أعضاء فأما الجراحات فضربان ، شاج في الرأس و الوجه ، و جراحات فيما سواهما من البدن ، فأما الشجاج في الرأس و الوجه فعشرة : الخارصه ، و الداميه ، و الباضعه و المتلاحمه ، و السمحاق ، و الموضحه ، و الهاشمه ، و المنقلة ، و المأمومه ، و الدامغه ، فالتي يجب فيها أرش مقدر من هذه الشجاج الموضحة و الهاشمه و المنقله و المأمومه ، فالموضحة فيجب فيها خمس من الابل صغيرة كانت أو كبيرة ، و به قال أكثر الفقهاء و قال مالك ان كانت في الانف أو في اللحى الاسفل وجبت فيها حكومة .و قال ابن المسيب يجب في الموضحة عشر من الابل .دليلنا حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن كتابا و كان في كتابه ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود إلا أن يرضى أوليآء المقتول ، و أن في النفس الدية مائة من الابل و أن في الانف إذا أوعب جدعه الدية ، و فى اللسان الدية