* باب أروش الجنايات ، أنواعه الجنايات التى توجب الاروش ، شجاج في الرأس والوجه ، وجروح فيما عداهما ، واسم كل * ما هو مقدار أرش الموضحه وماهى ؟ - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب أروش الجنايات ، أنواعه الجنايات التى توجب الاروش ، شجاج في الرأس والوجه ، وجروح فيما عداهما ، واسم كل * ما هو مقدار أرش الموضحه وماهى ؟

و فى الشفتين الدية ، و فى البيضتين الدية ، و فى الذكر الدية ، و فى الصلب الدية ، و فى العينين الدية ، و فى الرجل الواحدة نصف الدية ، و فى المأمومة ثلث الدية ، و فى الجائفة ثلث الدية ، و فى المنقله خمسة عشر من الابل ، و فى كل أصبع من أصابع اليد و الرجل عشر من الابل .

و فى السنن خمس من الابل ، و فى الموضحة خمس من الابل ، ، و ان الرجل يقتل بالمرأة و على أهل الذهب ألف دينار أخرجه النسائي و ابن خزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و الحاكم و البيهقى موصولا و أبو داود في المراسيل ، و صححه أحمد و الحاكم و ابن حبان و البيهقى ، و قد تقدم الكلام عليه .

و قد أثبتنا رواية النسائي هنا لنرجع إليها ما يأتى من الديات عن كتب منها اتقاء التكرار .

( مسألة ) إذا أوضحه موضحتين أو ثلاثا او أربعا لكل موضحة خمس من الابل لعموم الخبر ، فإن كثرت المواضح حتى زاد أرشها على دية النفس ففيه وجهان لاصحابنا الخراسانيين ( أحدهما ) لا يجب أكثر من دية النفس ، لان ذلك ليس بأكثر حرمة من نفسه ( و الثاني ) يجب بكل موضحة خمس من الابل و هو الشمهور لقوله صلى الله عليه و سلم ( و فى الموضحة خمس من الابل ) و لم يفرق ، و لانه يجب في كل واحدة أرش مقدر فوجب ، و إن زاد ذلك على دية النفس ، كما لو قطع يديه و رجليه ، فإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز ثم أزال الجاني هذا الحاجز لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة ، لان فعل الانسان يبنى بغضه على بعض ، كما لو قطع يديه و رجليه ثم مات ، و كذلك ان تأكل ما بينهما بالجناية صار كما لو خرق ما بينهما لان سراية فعله كفعله فصار كما لو قطع يديه و رجليه و سرى ذلك إلى نفسه ، و إن خرق أجنبي ما بينهما وجب عليه أرش موضحه إن بلغ إلى العظم .

و وجب على الاول أرش موضحتين ، لان فعل الانسان لا يبنى على فعل غيره و إن خرق المجني عليه ما بينهما صار ما فعله هدرا و لم يسقط بذلك عن الجاني شيء و إن أوضح رجلان في رأس رجل موضحتين و اشتركا فيهما ثم جاء أحدهما و خرق ما بينهما وجب على الخارق نصف أرش موضحة ، و على الذي لم يخرق أرش موضحه ، لانهما لما أوضحاه أولا وجب على كل واحد منهما أرش موضحة

/ 455