بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإذا خرق أحدهما الحاجز بينهما صار في حقه كأنهما أوضحاه موضحة واحدة فكان عليه نصف أرشها و لم يسقط بذلك مما وجب على الاخر شيء ( فرع ) إذا شج رجل آخر شجة ، بعضها موضحه و بعضها باضعه و بعضها متلاحمه لم يجب عليه أكثر من أرش موضحه ، لانه لو أوضحها جميعها لم يجب عليه أكثر من أرش موضحه ، فلان لا يلزمه و الايضاح في بعضها أولى و ان أوضحه موضحتين و خرق اللحم الذي بينهما و لم يخرق الجلد الظاهر ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه أرش موضحتين اعتبارا بالظاهر ( و الثاني ) لا يلزمه إلا أرش موضحه اعتبار بالباطن .و ان أوضحه موضحتين و خرق الجلد الذي بينهما و لم يخرق اللحم لم يلزمه إلا أرش موضحه وجها واحدا ، لانه لو خرق الظاهر و الباطن بينهما لم يلزمه الا أرش موضحه ، فلان لا يلزمه الا أرش موضحه و لم يخرق الا الظاهر أولى .و ان أوضحه موضحة في الرأس و نزل فيها إلى القفا و هو العنق وجب عليه أرش موصحه في الرأس و حكومه فيما نزل إلى القفا ، لانهما عضوان مختلفان ، و ان أوضحه موضحة بعضها في الرأس و بعضها في الوجه ففيه وجهان ، أحدهما يلزمه أرش موضحتين لانهما عضوان مختلفان ، فهما كالرأس و القفا ، و الثاني لا يلزمه الا أرش موضحه ، لان الجميع محل للموضحه بخلاف القفا ، و الاول أصح لانهما مختلفان في الظاهر .و ان أوضح جميع رأسه و رأس المجني عليه عشرون أصبعا و رأس الجاني خمسة عشر أصبعا فاقتص منه في جميع رأسه ، فإنه يجب للمجني عليه فيما بقي الارش ، لانه لم يستوف قدر موضحته ، و كم يجب له ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب له أرش موضحه ، لانه لو أوضحه قدر ذلك لوجب فيه أرش موضحه ( و الثاني ) و هو الاصح أنه لا يجب له الا ربع أرش موضحه ، لانه أوضحه موضحه و قد استوفى ثلاثة أرباعها فبقى له ربع أرشها .و إذا وجب له أرش موضحه مغلظه فانه تجب له حفتان و ثلاثه أبعره من النوعين الاخرين قال القاضي أبو الطيب : فيكون له بعير و نصف من الحقان ، و بعير و نصف من الجذاع .