مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذا خرق أحدهما الحاجز بينهما صار في حقه كأنهما أوضحاه موضحة واحدة فكان عليه نصف أرشها و لم يسقط بذلك مما وجب على الاخر شيء ( فرع ) إذا شج رجل آخر شجة ، بعضها موضحه و بعضها باضعه و بعضها متلاحمه لم يجب عليه أكثر من أرش موضحه ، لانه لو أوضحها جميعها لم يجب عليه أكثر من أرش موضحه ، فلان لا يلزمه و الايضاح في بعضها أولى و ان أوضحه موضحتين و خرق اللحم الذي بينهما و لم يخرق الجلد الظاهر ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه أرش موضحتين اعتبارا بالظاهر ( و الثاني ) لا يلزمه إلا أرش موضحه اعتبار بالباطن .

و ان أوضحه موضحتين و خرق الجلد الذي بينهما و لم يخرق اللحم لم يلزمه إلا أرش موضحه وجها واحدا ، لانه لو خرق الظاهر و الباطن بينهما لم يلزمه الا أرش موضحه ، فلان لا يلزمه الا أرش موضحه و لم يخرق الا الظاهر أولى .

و ان أوضحه موضحة في الرأس و نزل فيها إلى القفا و هو العنق وجب عليه أرش موصحه في الرأس و حكومه فيما نزل إلى القفا ، لانهما عضوان مختلفان ، و ان أوضحه موضحة بعضها في الرأس و بعضها في الوجه ففيه وجهان ، أحدهما يلزمه أرش موضحتين لانهما عضوان مختلفان ، فهما كالرأس و القفا ، و الثاني لا يلزمه الا أرش موضحه ، لان الجميع محل للموضحه بخلاف القفا ، و الاول أصح لانهما مختلفان في الظاهر .

و ان أوضح جميع رأسه و رأس المجني عليه عشرون أصبعا و رأس الجاني خمسة عشر أصبعا فاقتص منه في جميع رأسه ، فإنه يجب للمجني عليه فيما بقي الارش ، لانه لم يستوف قدر موضحته ، و كم يجب له ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب له أرش موضحه ، لانه لو أوضحه قدر ذلك لوجب فيه أرش موضحه ( و الثاني ) و هو الاصح أنه لا يجب له الا ربع أرش موضحه ، لانه أوضحه موضحه و قد استوفى ثلاثة أرباعها فبقى له ربع أرشها .

و إذا وجب له أرش موضحه مغلظه فانه تجب له حفتان و ثلاثه أبعره من النوعين الاخرين قال القاضي أبو الطيب : فيكون له بعير و نصف من الحقان ، و بعير و نصف من الجذاع .

/ 455