أما الدامغة و هي أن يخرق جلدة الدامغ و فيها ما في المأمومة ، و لم يذكر متقدموا أصحاب أحمد الدامغة لمساواتها المأمومة في أرشها ، قال ابن قدامة و يحتمل أنهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب .و قال أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوى و الاحكام السلطانية و أدب الدنيا و الدين و غيرها و إمام أصحابنا العراقيين : يجب فيها حكومة مع ثلث الدية لخرق الغشاوة التي على الدماغ و به قال بعض أصحاب أحمد كما أفاده ابن قدامة ( فرع ) قال أبو العباس بن سريج : و ان أوضحه رجل و هشمه آخر و نقله آخر و أمه آخر في موضع واحد وجب على الذي أوضحه خمس من الابل و على الذي هشمه خمس من الابل و على الذي نقله خمس من الابل و على الذي أمه ثماني عشرة من الابل و ثلث ، لان ذلك قدر أرش جناية كل واحد منهم .و هو اختيار المصنف هنا .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أما الشجاج التي قبل الموضحة و هي خمسة : الخارصة و الدامية و الباضعة و المتلاحمة و السمحاق ، فينظر فيها فإن أمكن معرفة قدرها من الموضحة بأن كانت في الرأس موضحة فشج رجل بجنبها باضعة أو متلاحمة و عرف قدر عمقها و مقدارها من الموضحة من نصف أو ثلاث أو ربع ، وجب عليه قدر ذلك من أرش الموضحة ، لانه يمكن تقدير أرشها بنفسها فلم تقدر بغيرها ، و إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة وجبت فيها الحكومة ، لان تقدير الارش بالشرع و لم يرد الشرع بتقدير الارش فيما دون الموضحة ، و تعذر معرفة قدرها من الموضحة فوجبت فيها الحكومة .( فصل ) و أما الجروح فيما سوى الرأس و الوجه فضربان ، جائفة و غير جائفة فأما الجائفة فهي الجراحات التي لا تصل إلى جوف ، و الواجب فيها الحكومة فإن أوضح عظما في الرأس و الوجه أو هشمه أو نقله وجب فيه الحكومة ، لانها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس و الوجه في الاسم و لا تساويها في الشين و الخوف عليه منها ، فلم تساوها في تقدير الارش .و أما الجائفة و هي