بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( الشرح ) إذا أسر المشركون مسلما فتترسوا به في القتال يتوقؤن به الرمى و بختفون وراءه في رميهم فقتله رجل من المسلمين بالرمي لم يجب عليه القصاص ، لانه يجوز له رميهم . و أما الدية فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع تجب . و قال في موضع لا تجب . فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) يجب لانه ليس من جهته تفريط في الاقامة بينهم فلم يسقط ضمانه ( و الثاني ) لا تجب لان القاتل مضطر إلى رميه ، و مهم من علق ضمانه على علم الرامي بانه مسلم ، و إن لم يعلم لم يلزمه ضمانه ، لانه يلزمه أن يتوقاه عن الرمى إذا علمه . و لا يلزمه أن يتوقاه إذا لم يعلم . و قال أبو إسحاق المروزي : إن عنية بالرمي أى قصده ضمنه ، و إن لم يقصده لم يضمنه ، و حملهما على هذين الحالين ، و مأخذ الشافعي في قوله بالوجوب ما رواه عن عروة بن الزبير قال ( كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآكام مع النساء يوم أحد فحرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتشقوه بأسيافهم و حذيفة يقول ( أبى أبى ) فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين ، فقضى النبي صلى الله عليه و سلم بديته ) . ( مسألة ) وجوب الدية في كلا الحالين العمد و الخطأ سبق لنا شرحه في الجنايات . أما شبه العمد فقد تقرر وجوبها بحديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا ( ألا إن في دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الابل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) و قد أجمع أهل العلم على أن الابل أصل في الدية ، و أن دية الحر مائة منها ، و قد دلت الاحاديث الواردة كحديث ابن عمر و حديث عمرو بن حزم و حديث ابن مسعود . و ظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن الاصل في الدية الابل لا ، و هو إحدى الروايتين عن أحمد ، و هو قول طاوس و ابن المنذر . و قال بعض أصحاب أحمد لا يختلف المذهب أصول الدية الابل و الذهب و الفضة و البقر و الغنم ، و هو قول عمر و عطاء و طاووس و فقهاء المدينة السبعة .