بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التي تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الورك أو الصدر أو ثغرة النحر ، فالواجب فيها ثلث الدية ، لما روى في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه و آله كتب إلى أهل اليمن ( في الجائفة ثلث الدية ) فإن أجاف جائفتين بينهما حاجز وجب في كل واحدة منهما الدية .و إن أجاف جائفة فجاء آخر و وسعها في الظاهر و الباطن وجب على الثاني ثلث الدية ، لان هذا القدر لو انفرد لكان جائفة فوجب فيه أرش الجائفة فإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر وجب عليه حكومة ، لان جنايته لم تبلغ الجائفة .و إن جرح فخذه و جر السكين حتى باغ الورك و أجاف فيه ، أو جرح الكتف و جر السكين حتى باغ الصدر و أجاف فيه ، وجب عليه أرش الجائفة و حكومة في الجراحة ، لان الجراحة في موضع الجائفة فانفردت بالضمان كما قلنا فيمن نزل في موضحة الرأس إلى القفا .و إن طعن بطنه بسنان فأخرجه من ظهره ، أو طعن ظهره فأخرجه من بطنه وجب عليه في الداخل إلى الجوف أرش الجائفة لانها جائفه ، و فى الخارج منه إلى الظاهر وجهان ( أحدهما ) و هو المنصوص أنه جائفة ، و يجب فيها أرش جائفة أخرى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن عمر رضى الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت من الجوف جائفتان ) و لانها جراحة نافذة إلى الجوف فوجب فيها أرش جائفة كالداخلة إلى الجوف ( و الثاني ) ليس بجائفة ، و يجب فيها حكومه ، لان الجائفة ما تصل من الظاهر إلى الجوف ، و هذه خرجت من الجوف إلى الظاهر فوجب فيها حكومه .( فصل ) و ان طعن وجنته فهشم العظم و وصلت إلى الفم ففيه قولان ( أحدهما ) أنها جائفة و يجب فيها ثلث الدية ، لانها جراحة من ظاهر إلى جوف فأشبهت الجراحة الواصلة إلى الباطن ( و الثاني ) أنه ليس بجائفه ، لانه لا تشارك الجائفة في إطلاق الاسم و لا تساويها في الخوف عليه منها ، فلم تساوها في أرشها ، فعلى هذا يجب عليه دية هاشمه لانه هشم العظم و يجب عليه حكومه لما زاد على الهاشمه