جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فناة - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فناة

( فصل ) و ان خاط الجائفة فجاء رجل و فتق الخياطة نظرت فإن كان قبل الالتحام لم يلزمه أرش لانه لم توجد منه جناية و يلزمه قيمة الخيط و أجرة المثل للخياطه ، و ان كان بعدا لتحام الجميع لزمه أرش جائفه ، لانه بالالتحام عاد إلى ما كان قبل الجناية و يلزمه قيمة الخيط و لا تلزمه أجرة الخياطة لانها دخلت في أرش الجائفة ، و ان كان بعد التحام بعضها لزمه الحكومة لجنايته على ما التحم و تلزمه قيمة الخيط و لا تلزمه أجرة الخياطة لانها دخلت في الحكومة ( فصل ) و إن أدخل خشبة أو حديدة في دبر إنسان فحرق حاجزا في الباطن ففيه وجهان بناء على الوجهين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين في الباطن ( أحدهما ) يلزمه أرش جائفه لانه خرق حاجزا إلى الجوف ( و الثاني ) تلزمه حكومه لبقاء الحاجز الظاهر .

( فصل ) و إن أذهب بكارة إمرأة بخشبة أو نحوها حكومه ، لانه إتلاف حاجز و ليس فيه أرش مقدر ، فوجبت فيه الحكومة ، و ان أذهبها بالوطء لم يلزمه أرش لانها ان طاوعته فقد أذنت فيه ، و ان أكرهها دخل أرشها فى المهر ، لانا نوجب عليه مهر بكر ( الشرح ) في مراسيل مكحول ( أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في الموضحة خمسا من الابل و لم يوقت فيما دون ذلك شيئا ) فإذا كان تقدير الارش لا يثبت إلا بالنص التوقيفى ، و لا توقيف هاهنا في الشجاج التي قبل الموضحة بأرش مقدر فإنه إذا ثبت هذا فإذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة بأن كان في رأس المجني عليه موضحه ثم شج في رأسه دامغه أو باضعه ، فإن عرف قدر عمقها من عمق الموضحة التي في رأسه وجب فيها تقدير ذلك من أرش الموضحة ، و ان لم يمكن معرفة قدر عمقها من عمق الموضحة التي في رأسه وجب فيها حكومه يعرف بالتقويم على ما يأتى بيانه ، فإن تيقنا أنها نصف الموضحة و شككنا هل يزيد ام لا ؟ فإنه يقوم ، فإن خرجت حكومتها بالتقويم نصف أرش الموضحة لا ، لم تجب الزيادة لانا علمنا ان الزيادة لا حكم لها ، و ان خرجت حكومتها أكثر من نصف أرش الموضحة وجب ذلك لانا علمنا ان الشك له حكم .

و ان خرجت حكومتها اقل من نصف

/ 455