بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أرش الموضحة وجب نصف أرش الموضحة .لانا قد تيقنا وجوب النصف و علمنا أن التقويم خطأ .قوله ( و أما الجروح فيما سوى الرأس و الوجه الخ ) فجملة ذلك أن هذا الجراحة ضربان جائفة و غير جائفة ، فأما الجائفة و هي الموضحة و الهاشمة و المنقلة و ما دون الموضحة من الجراحات فلا يجب فيها أرش مقدر ، و إنما يجب فيها حكومة لان النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الموضحة و ما بعدها من الجراحات و ذكر بعدها المأمومة ، و المأمومة لا تكون إلا في الرأس ، فعلم أن ما قبلها لا تكون إلا بالرأس ، و الوجه في معنى الرأس ، و لان هذه الجراحات في سائر البدن لا تشارك نظائرها في الرأس و الوجه في الشين و الخوف عليه منها فلم يشاركها في تقدير الارش .و أما الجائفة فهي الجراحات التي تصل إلى الجوف من البطن أو الصدر أو ثغرة النحر أو الورك فيجب فيها ثلث الدية .و قال مكحول : إن تعمدها وجب فيها الدية .دليلنا كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن الذي سقنا لك نصه في أول الباب .و عن ابن عمر مثل ذلك أن في الحائفة ثلث الدية ، و هو قول عامة أهل العلم ، منهم أهل المدينة و أهل الكوفة و أهل الحديث و أصحاب الرأي إلا مكحولا حيث قال في عمدها ثلثي الدية و لانها جراحة أرشها مقدر فلم يختلف قدر أرشها بالعمد و الخطأ كالموضحة ، و لا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الاعضاء و كسر العظام مقدرا إلحائفة ، و الجائفة ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره .و ذكر ابن عبد الله أن مالكا و أبا حنيفة و الشافعي و النبي اصحابهم اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف .قال ابن القاسم : الحائفة ما أفضي إلى الجوف و لو بمغرز إبرة .فأما ان خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لان داخل الفم حكمه حكم الظاهر لاحكم الباطن فإن أجافه جائفتين بينهما حاجز وجب عليه أرش جائفتين ، و إن طعنه فأنفذه من ظهرة إلى بطنه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب عليه إلا أرش جائفة .لان الجائفة هو ما ينفذ من