بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خارج إلى داخل ، فأما الخارج من داخل إلى خارج فليس بجائفة ، فيجب فيها حكومة ( و الثاني ) يجب عليه أرش جائفتين ، و به قال مالك ، و هو المذهب ، لانه روى عن أبى بكر الصديق و عمر بن الخطاب و لا مخالف لهما في الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، و لانهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فهو كما لو نفذنا من خارج إلى داخل .( فرع ) و إن أجاف رجلا جائفه ثم جاء آخر و أدخل السكين في تلك الجائفة ، فإن لم يقطع شيئا فلا شيء عليه و إنما يعزر به ، و ان وسعها في الظاهر و الباطن وجب عليه أرش جائفة لانه أجاف جائفة أخرى ، و ان وسعها في الظاهر دون البان أو في البان دون الظاهر أو أصاب بالسكين كبده أو قلبه و جرحه وجبت عليه حكومة ، و إن قطع أمعاءه أو أبان حشوته فهو قاتل ، لان الروح لا تبقى مع هذا ، و الاول جارح .و إن وضع السكين على فحذه فجره حتى بلغ به البطن و أجافه ، أو وضعه على كتفه وجره حتى بلغ به الظهر و أجافه وجب عليه أرش جائفة و حكومة للجراحة في الكتف و الفخذ ، لانهما جراحة في غير محل الجائفة .و ان وضع السكين على صدره و جرها حتى باغ به إلى بطنه أو ثغرة النحر و أجافه لم يجب عليه إلا أرش جائفة ، لان الجميع محل للجائفة ، و لو أجافه في الجميع لم يلزمه إلا أرش جائفة فلئلا يلزمه و لم يجفه إلا في بعضه أولى .هذا هو اتفاق أهل العلم ( فرع ) إذا أجافه جائفة فخاط الجائفة ، فجاء آخر و فنق تلك الخياطة ، فإن كان الجرح لم يلتحم ظاهرا أو لا باطنا لم يلزم الثاني أرش ، و انما يعزر ، كما لو أدخل السكين في الجائفة قبل الخياطة ، و يجب عليه قيمة الخياطة و أجرة المثل ، و ان كانت الجراحة قد التحمت فقطعها ظاهرا و باطنا وجب عليه أرش جائفة ، لانه عاد كما كان ، و ان التحمت الجراحة في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر ففتقه وجبت عليه الحكومة ، و كل موضع وجب عليه أرش ، الجائفة أو الحكومة فإنه يجب عليه معه قيمة الخيط ، و تدخل اجرة الطبيب الذي يجرى عملية الخياطة في الارش أو في الحكومة .و هذا هو اتفاق أهل العلم ( فرع ) إذا جرحه في جوفه فخرجت الجراحة من الجانب الاخر فهما جائفتان