بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في قول أكثر أهل العلم ، منهم عطاء و مجاهد و قتادة و مالك و أحمد و أصحاب الرأي .قال ابن عبد الله : لا أعلمهم يختلفون في ذلك .و قال بعض أصحابنا : هى جائفة واحدة .و حكى هذا عن أبى حنيفة ، لان الجائفة هى التي تنفذ من ظاهر البدن إلى جوف ، و هذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظهر و قد استدل الجمهور بما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن المسيب ( أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر رضى الله عنه بثلث الدية ) و روى نحوه عن عمر رضى الله عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، لان الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله ، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوى في المعنى ، كما قلنا فيمن أوضح إنسانا في رأسه ثم أخرج السكين من موضع آخر فهما موضحتان ، و إن هشمه هاشمة لها مخرجان فهما هاشمتان .( فرع ) إذا ضرب وجنته فكسر العظم و وصل إلى فيه ، ففيه قولان ، ( أحدهما ) يجب عليه أرش جائفة ، لانها جراحة وصلت إلى جوف الفم ، فهو كما لو وصلت إلى جوف البطن أو الرأس ( و الثاني ) لا يجب عليه إلا أرش هاشمة لهشم العظم و حكومة لما زاد ، لان هذه دون الجائفة إلى البطن أو الرأس في الخوف عليه منها ، و إن جرحه في أنفه فحرقه إلى باطنه ، قال أبو علي الطبري ففيه قولان ، كما لو هشم عظم وجنته فوصل إلى فيه ، و قال ابن الصباغ : لا يجب عليه أرش جائفة قولا واحدا .( فرع ) إذا أدخل خشبة في دبر إنسان فحرق حائزا في البطن فهل يلزمه أرش جائفة ؟ فيه وجهان كما قلنا فيمن خرق الباطن بين الموضحتين دون الظاهر و قال أحمد و أصحابه : عليه حكومه و لا يلزمه أرش جائفه وجها واحدا .أما إذا أذهب بكارة إمرأة بخشبة أو بيده فليست بجائفه ، لانه لا يخاف عليها من ذلك فإن كانت امة وجب عليه ما نقص من قيمتها ، و ان كانت حرة ففيها حكومه ، فإن أكرهها على الزنا وجب عليه حكومه ، و لاذهاب البكارة مهر المثل ، و هل يلزمه أرش البكارة ؟ عد أصحاب أحمد فيها روايتان احداهما لا يلزمه لان أرش البكارة داخل في مهر المثل ، فإن مهر المثل أكبر من مهر الثيب ، فالتفاوت