مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين ( و الثانية ) يضمنه لانه محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه ، كما لو أتلفه بأصبعه قال المنصف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أما الاعضاء فيجب الارش في إتلاف كل عضو فيه منفعة أو جمال ، فيجب في إتلاف العينين الدية ، و فى أحدهما نصفها ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في كتاب كتبه لعمرو بن حزم : هذا كتاب الجروح ، في النفس مائة من الابل و فى العين خمسون من الابل ، فأوجب في كل عين خمسين من الابل ، فدل على أنه يجب في العينين مائة ، و لانها من أعظم الجوارح جمالا و منفعة و يجب في عين الاعور نصف الدية للخبر ، و لان ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره صمن به مع فقد نظيره كاليد .

و ان جنبي على عينيه أو رأسه فذهب ضوء العينين وجبت الدية لانه أتلف المنفعة المقصودة بالعضو فوجبت ديته ، كما لو جنى على يده فشلت ، و إن ذهب الضوء من احداهما وجب نصف الدية ، لان ما أوجب الدية في إتلافهما أوجب نصف الدية في إتلاف احداهما كاليدين .

و ان أزال الضوء فأخذت منه الدية ثم عاد وجب رد الدية ، لانه لما عاد علمنا أنه لم يذهب ، لان الضوء إذا ذهب لم يعد .

و إن زال الضوء فشهد عدلان من أهل الخبرة أنه يرجى عوده ، فإن لم يقدر لعوده مدة معلومة لم ينتظر لان الانتظار إلى مدة معلومة يؤدى إلى إسقاط موجب الجناية .

و ان قدر مدة معلومة انتظر و ان عاد الضوء لم يجب شيء و ان لم يعد أخذ الجاني بموجب الجناية من القصاص أو الدية و ان مات قبل انقضاء المدة لم يجب القصاص لانه موضع شبهة لانه يجوز أن لا يكون بطل الضوء ، و لعله أو عاش لعاد و القصاص يسقط بالشبهة ، و أما الدية فقد قال فيمن قلع سنا و قال أهل الخبرة : يرحى عوده إلى مدة فمات قبل انقضائها إن في الدية قولين : أحدهما تجب لانه أتلف و لم يعد .

و الثاني لا تجب لانه لم يتحقق الاتلاف و لعله

/ 455