بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين ( و الثانية ) يضمنه لانه محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه ، كما لو أتلفه بأصبعه قال المنصف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أما الاعضاء فيجب الارش في إتلاف كل عضو فيه منفعة أو جمال ، فيجب في إتلاف العينين الدية ، و فى أحدهما نصفها ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في كتاب كتبه لعمرو بن حزم : هذا كتاب الجروح ، في النفس مائة من الابل و فى العين خمسون من الابل ، فأوجب في كل عين خمسين من الابل ، فدل على أنه يجب في العينين مائة ، و لانها من أعظم الجوارح جمالا و منفعة و يجب في عين الاعور نصف الدية للخبر ، و لان ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره صمن به مع فقد نظيره كاليد .و ان جنبي على عينيه أو رأسه فذهب ضوء العينين وجبت الدية لانه أتلف المنفعة المقصودة بالعضو فوجبت ديته ، كما لو جنى على يده فشلت ، و إن ذهب الضوء من احداهما وجب نصف الدية ، لان ما أوجب الدية في إتلافهما أوجب نصف الدية في إتلاف احداهما كاليدين .و ان أزال الضوء فأخذت منه الدية ثم عاد وجب رد الدية ، لانه لما عاد علمنا أنه لم يذهب ، لان الضوء إذا ذهب لم يعد .و إن زال الضوء فشهد عدلان من أهل الخبرة أنه يرجى عوده ، فإن لم يقدر لعوده مدة معلومة لم ينتظر لان الانتظار إلى مدة معلومة يؤدى إلى إسقاط موجب الجناية .و ان قدر مدة معلومة انتظر و ان عاد الضوء لم يجب شيء و ان لم يعد أخذ الجاني بموجب الجناية من القصاص أو الدية و ان مات قبل انقضاء المدة لم يجب القصاص لانه موضع شبهة لانه يجوز أن لا يكون بطل الضوء ، و لعله أو عاش لعاد و القصاص يسقط بالشبهة ، و أما الدية فقد قال فيمن قلع سنا و قال أهل الخبرة : يرحى عوده إلى مدة فمات قبل انقضائها إن في الدية قولين : أحدهما تجب لانه أتلف و لم يعد .و الثاني لا تجب لانه لم يتحقق الاتلاف و لعله