بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فضمن بحكومة ، إن قلع الاجفان و عليها الاهداب ففيه وجهان ، أحدهما لا يجب للاهداب حكومة لانه شعر نابت في العضو المتلف فلا يفرد بالضمان كشعر الذراع .و الثاني : يجب للاهداب حكومة ، لان فيها جمالا ظاهرا فأفردت عن العضو بالضمان .( الشرح ) يأخذ المصنف في ديات الاعضاء ، فيبحث أولا ديات العين ، فيتقرر من هذا ان في العينين الدية لما عرفناه من كتاب صلى الله عليه و سلم لاهل اليمن و فيه ( و فى العينين الدية ) و يجب في احداهما نصب الدية ، و هذا مطرد فيما فيه زوج كالاذن و الرجل و اليد ، و لا أعلم في ذلك مخالفا إلا في الاعور فإن مقتضى المذهب أنه لا يجب فيه إلا نصف الدية خمسون من الابل أو من النقدين تقويما .و به قال النخعي و الاوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و قال الزهرى و مالك و الليث و أحمد و إسحاق : يجب فيها جميع الدية و روى ذلك عن عمر و على و ابن عمر ، و ذلك لعماه بسببها فساوت مصيبته مصيبة من قلعت عيناه .دليلنا أن الدليل لم يفصل و لم يفرق بين عين الاعور و عين غيره ، و لان ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره ضمن به مع فقد نظيره كالبد .و إن قلع الاعور عين من له عينان و للجانى مثلها كان للمجني عليه القصاص .و قال أحمد ليس له القصاص منه .دليلنا قوله تعالى ( و العين بالعين ) و لم يفرق و إن عفى المجني عليه عن قلع عين الاعور لم يستحق عليه إلا نصف الدية .و قال مالك يستحق عليه جميع الدية .دليلنا أنه قلع عين واحدة فإذا عفى عن القصاص لم يجب له أكثر من ديتها كما لو كانتا سليمتين ( فرع ) إذا جنبي على عينه أو رأسه فذهب ضوء بصره و الحدقة باقية كانفصال الشبكية وجبت عليه الدية للحديث المرفوع ( وفيا لبصر مائة من الابل ) و لكتابه صلى الله عليه و سلم لاهل اليمن ( و فى العينين الدية ) و لانه أذهب المنفعة المقصودة بالعين و عطل وظائفها فوجب عليه أرشها ، كما لو جنى على يده فشلت .و إن ذهب البصر من إحدى العينين وجب عليه نصف الدية ، كما لو أشل إحدى يديه ،