بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن قلع عينا عليها بياض فإن كان على لناظر ( القرنية ) أو على الناظر إلا أنه خفيف يبصر بها من تحته وجب عليه جميع ديتها ، لان البياض لا يؤثر في منفعتها ، و إنما يؤثر في جمالها ، فهو كما لو قطع يدا عليها ثآليل ، فإن كان لا يبصر لم تجب عليه الدية ، و إنما عليه الحكومة كما لو قطع بدا شلاء ، و إن نقص بصرها بالبياض وجب عليه من ديتها بقدر ما بقي من بصرها .( تنبيه ) أعلم أن العين الكاملة الابصار مقياسها عند الاطباء 6 على 6 و دونها 6 على 9 ثم 6 على 12 ثم 6 على 18 ثم 6 على 24 ثم 6 على 60 ، و لها علامات مرسومة على لوحة مثبتة على حائط يبعد عند الكشف من مترين إلى أربعة أمتار فيها أقواس كبيرة من أعلاها ثم تأخذ في الصغر حتى تبلغ في الدقة الحد الذي يجعل رؤيتها دليلا على أن العين كاملة الابصار ، و بهذا المقياس يمكن أن نكتفى به عن الصور التي رسمها المصنف منه وقوف شخص على بعد ثم اقترابه ، و ما إلى ذلك مما لم يكن له بديل أدق منه في عصرهم .أما و قد وصل الكشف الطبي في زماننا إلى الاطلاع على قاع العين بالعدسات و الآلات الحديثة ، فإن الاعتبار يكون بالوسائل الحديثة و بها نأخذ ، على أن الصورة التي مثل بها الامام الشافعي رضى الله عنه لا يمكن أن يقوم مقامها صورة أخرى للاثبات أو النفي عند التحقيق في دعوى المجني عليه و هي في الفرع التالي .( فرع ) إذا جنبي على عينه فذهب ضوؤها فأخذت منه الدية ثم عاد ضوؤها وجب رد ديتها ، لانا علمنا أنه لم يذهب ، و ان ذهب ضوؤها و قال رجلان من أطباء العيون برجاء عودته فإن لم يقدر ذلك إلى مدة لم ينتظر ، و ان قدراه إلى مدة انتظر ، فإن عاد الضوء لم تجب الدية ، و ان انقضت المدة و لم يعد الضوء أخذ الجاني بموجب الجناية .و إن مات المجني عليه قبل انقضاء تلك المدة لم يجب القصاص لانه موضع شبهة .و هل تجب عليه الدية ؟ من أصحابنا من قال فيه قولان كما قلنا في السن .و منهم من قال تجب الدية قولا واحدا ، لان عود الضوء معهود ، و عود السن معهود ( فرع ) إذا جنبي على عينيه فنقص ضوءها نظرت فإن عرف أنه نقص