بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نصف ضوئهما راجع ما أجملناه في تبيينهما آنفا حول امتحان العين بمقاييس عصرنا بأن نظره يساوى 6 على 6 فصار يساوى 6 على 12 وجبت عليه نصف الدية ، و إن لم يعرف قدر النقصان ، و إنما ساء إدراكه وجبت عليه حكومة .و إن نقص بصره في إحدى العينين وجبت عليه من دية تلك العين بقدر ما نقص من ضوئها إن أمكن معرفة ذلك .قال الشافعي رضى الله عنه : و إلامكان أن نعصب عينه العليلة و نطلق الصحيحة و يقام له شخص على ربوة من الارض ، ثم يقال له أنظر اليه ثم يتباعد الشخص عنه إلى أن يأتى إلى غاية يقول لا أدري إلى أكثر منها ، ثم يعلم على ذلك الموضع و يغير عليه ثياب الشخص لانه متهم ، فإذا عليه و أخبر به علمنا صحة ذلك ، ثم نطلق العين العليلة و نعصب الصحيحة و نوقب له الشخص على ربوة ثم لا يزال يبعد عنه إلى الغاية التي يقول أبصره إليها و لا أبصره إلى أكثر منها ، فنعلم على ذلك الموضع و يوقف له الشخص من جميع الجهات ، فإن أخبر أنه يبصره على أكثر من تلك الغاية أو أقل علمنا كذبه ، لان النظر لا يختلف باختلاف الجهات فإذا اتفقت الجهات علمنا صدقهه ، ثم ينظر كم الغاية الثانية من الاولى فيؤخذ بقدر ما نقص من الدية .( فرع ) و إن جنى على عين صبي أو مجنون فقال الطبيب الشرعي : قد زال ضوءها و لا يرجى عوده ، ففيه قولان .أحدهما يحكم على الجاني بموجب الجناية لان الجناية قد وجدت فيتعلق بها موجبها .و الثاني لا يحكم عليه بموجبها حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون و يدعى زوال الضوء لجواز أن الضوء لم يذهب ، و إن جنى على عين رجل فشخصت ، وأى لا يستطيع أن يطرف إذا ارتفعت أو احولت و لم يذهب من ضوئها شيء ، وجب عليه الحكومة لانه أذهب جمالا من ذهاب منفعة .و إن قلع عينا قائمة ، و هي العين التي ذهب ضوءها و بقيت حدقتها وجبت عليه الحكومة دون الدية ، لانه أذهب جمالا من منفعة .قوله ( و يجب في الجفون الدية الخ ) قلت : أجفان العينين أربعة و اسمها الاشفار و فى جميعها الدية ، لان فيها منفعة الجنس ، و فى كل واحد منها ربع الدية