وتجب على الجماعة وتقسم بينهم
و به قال الثوري و ابن أبى ليلي و أبو يوسف و محمد ، لان عمرو بن حزم روى في كتابة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن ( و أن في دية النفس المؤمنة مائة من الابل ، و على أهل الورق ألف دينار ) رواه النسائي .و روى ابن عباس ( أن رجلا من بني عدى قتل فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثنى عشر ألفا ) رواه أبو داود و ابن ماجه .
و روى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار .
و عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال ( ألا ان الابل قد غلتع فقوم على أهل الذهب ألف دينار ، و على أهل الورق اثنى عشر ألفا ، و على أهل البقر مائتي بقرة ، و على أهل الشاء ألفى شاة ، و على أهل الحلل مائتي حلة ) رواه أبو داود ، و رواه أبو داود من حديث جابر مرفوعا .
قال الشوكاني : في هذه الاحاديث رد على من قال إن الاصل في الدية الابل ، و بقية الاصناف مصالحة لا تقدير شرعي اه .
و المعروف أن أبا حنيفة و الشافعي في قول له أن الدية من الابل للنص ، و من النقدين تقويما إذ فيهما قيم المتلفات .
و قال مالك و الشافعي في قول له : إلى أنها إثنا عشر ألف درهم .
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و تجب على الجماعة إذا اشتركوا في القتل و تقسم بينهم على عددهم لانه بدل متلف يتجزأ ، فقسم بين الجماعة على عددهم ، كغرامة المال ، فإن اشترك في القتل اثنان و هما من أهل القود فللولى أن يقتص من أحدهما و يأخذ من الآخر نصف الدية ، و إن كان أحدهما من أهل القود و الآخر من أهل الدية فله أن يقتص ممن عليه القود و يأخذ من الاخر نصف الدية .
( فصل ) و تجب الدية بالاسباب ، فإن شهد اثنان على رجل بالقتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن الشهادة كان حكمهما في الدية حكم الشريكين ، لما روى أن شاهدين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما : فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ، و أغرمهما دية يده .